القربة من كيفيات الاطاعة عقلا ، لا من قيود المأمور به شرعا ، ولا الوجه المعتبر عند بعض الاصحاب ، فإنه مع عدم اعتباره عند المعظم ، وعدم اعتباره عند من اعتبره ، إلا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار ، فلا بد من إرادة ما يندرج فيه من المعنى ، وهو ما ذكرناه ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
(١) المحتملات بدوا في لفظ «وجهه» الماخوذ في العنوان ثلاثة :
الأول : كونه قيدا توضيحيا فيكون عبارة عن نفس المامور به ، فيكون المراد من قولهم : الاتيان بالمامور به على وجهه : أي بنفسه : فهو كما لو قالوا : الاتيان بالمامور به بنفسه.
ويرد عليه اولا : انه بعيد لأن الاصل في القيود الماخوذة في عناوين المباحث ان تكون تاسيسية لغرض يتوقف على ذلك القيد ، لا توضيحيّة.
وثانيا : انه لو كان توضيحيا للزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على مختار المصنف وجماعة من المحققين : من عدم امكان اخذ قصد القربة في المامور به ، فالمأمور به فيها مما لا بد في كونه سببا للاجزاء من الحاقه بقصد القربة ، وقصد القربة الذي يتوقف اجزاء المامور به عليه مما لا يمكن اخذه في المامور به لما تقدم من المحاذير ، فلا يكون اتيان المامور به مما يوجب الاجزاء مع اتيانه بجميع شرائطه وقيوده التي اخذت فيه شرعا ، وقصد القربة مما اخذ فيه عقلا لا شرعا ، لعدم امكان اخذه شرعا ، ولا وجه لخروجها عن حريم النزاع اذا امكن دخولها فيه ، واذا كان قيد على وجهه قيدا تاسيسيا لا توضيحيا تكون التعبديات داخلة في المبحث كما ستعرف ذلك.
الثاني : ان يكون المراد بعلى وجهه هو قصد الوجه الذي هو اتيان الفعل بداعي وجوبه او استحبابه.
ويرد عليه ـ ايضا ـ اولا : ان المعروف عند معظم الاصحاب الذين بحثوا في عنوان الاجزاء وحرّروه هو عدم اعتبار قصد الوجه ، اذ لا دليل عليه كما تقدم بيانه في