فيهما على خصوص الندب أو مطلق الطلب (١) ، ولا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق ، وكان ما ورد من الآيات والروايات
______________________________________________________
الغضب الذي استحقه ، والامر كذلك في آية الاستباق ، فان الظاهر ان الذي يترتب عليه الخير هو نفس فعل المامور به وليس في الاستباق خير آخر في قبال الخير الذي في المامور به ، والّا لكان شيئا آخر لا استباق الى ما هو الواجب والخير ، فحينئذ يكون الغرض ان ترك الاستباق الى الخير شر ، فلذا ناسب ان يكون الامر فيه بنحو التحذير.
(١) هذا هو الجواب الثاني ، وحاصله : انه لا بد من تخصيص هاتين الآيتين بعد البناء على دلالتهما على الوجوب ، لوضوح انه كما انه بالاستباق الى فعل الوجوب تحصل المغفرة كذلك تحصل بالاستباق الى فعل المستحب ، ولا يعقل ان يكون الاستباق الى المستحب واجبا بحيث يكون تركه موجبا للعقاب ، فلا بد من التخصيص بالمستحبات وكذلك من تخصيصها بالواجبات التي دلت الادلة على جواز التراخي فيها ، فان الاستباق والمسارعة اليها لا تجب قطعا بعد دلالة الادلة على جواز التراخي فيها ، وخروج المستحبات باجمعها وكثير من الواجبات التي يجوز التراخي فيها يلزم اختصاص الآيتين بالفرد القليل النادر ، ولا تكون آية الاستباق والمسارعة شاملة للاستباق الى فعل المستحبات وهذه الواجبات التي دل الدليل على عدم وجوب المسارعة فيها ، ومن الواضح ايضا ان الاستباق والمسارعة الى فعل المستحبات وهذه الواجبات التي يجوز التراخي فيها حسن ومحبوب ، وهو استباق الى ما يقتضي المغفرة والخير ، ولا بد من التماس دليل آخر للدلالة على استحباب المسارعة فيهما.
فالاولى ان يحمل الامر في الآيتين على استحباب المسارعة والاستباق ليشمل الجميع ، ولا داعي الى التماس دليل آخر لاستحباب المسارعة والاستباق الى المستحبات والواجبات التي يجوز التراخي فيها ، ولذا قال (قدسسره) : «فلا بد من