الواردة في مقام البعث نحوه إرشادا إلى ذلك ، كالآيات والروايات الواردة في الحث على أصل الاطاعة (١) ، فيكون الامر فيها لما يترتب على المادة بنفسها ، ولو لم يكن هناك أمر بها ، كما هو الشأن في الاوامر الارشادية (٢) ،
______________________________________________________
حمل الصيغة فيهما» : أي في آية الاستباق والمسارعة «على خصوص الندب» فتكون المسارعة مستحبة في الواجبات التي لم يدل الدليل بالخصوص على جواز التراخي فيها ، وفي المستحبات باجمعها ، وفي الواجبات التي دل الدليل على جواز التراخي فيها «أو» يحمل الاتيان على «مطلق الطلب» وهو مطلق الرجحان الجامع بين الوجوب والاستحباب.
(١) هذا هو الجواب الثالث ، وحاصله : انه لا اشكال في حسن المسارعة الى امتثال أمر المولى عند العقل ، كما يحكم العقل بلزوم اطاعة المولى ، ومتى حكم العقل بشيء كان غنيا عن حكم الشارع به ، فاذا ورد امر به من الشارع كان ارشاديا لا مولويا ، والوجوب انما يكون في الامر المولوي دون الارشادي ، فالامر في الآيتين كالامر في الآيات الدالة على الاطاعة.
وبعبارة اخرى : انه كما ان الاوامر في اصل الاطاعة والامتثال ارشادية ، كذلك الاوامر في المسارعة الى الاطاعة والامتثال ايضا ارشادية.
(٢) هذا التفريع لبيان الفرق بين الاوامر الارشادية والاوامر المولوية الواردين في لسان الشارع.
وحاصله : ان الاوامر الارشادية الواردة في لسان الشارع انما هي بداعي ما ادرك العقل فيما يترتب على متعلقها من الغاية ، وبعد ان ادرك العقل تلك الغاية ودعا لها دعوة عقلية يكون امر الشارع فيها ارشادا الى ما دعا له العقل ، فليس امر الشارع في الاوامر الارشادية بما هو شارع ومولى ، بل بما هو مرشد الى ما ارشد له العقل ودعا اليه ، مثلا : امر الشارع بالاطاعة انما هو لما يترتب على نفس الاطاعة من حسن فعلها وقبح تركها التي ادركها العقل ودعا اليها ، فالغاية التي دعت الشارع الى الامر هي