.................................................................................................
______________________________________________________
بشرط الإباء عن الحمل على الذات ، بخلاف الوصف فانه مأخوذ بحيث لا يأبى عن الحمل ، فهو مباين للمشتقات فلا يعقل ان يكون هو المادة لها ، لأن المبدأ الساري لا بد وان يكون لا بشرط من حيث أي تعين من التعينات حتى يقبل ساير التقيدات والتعينات ، فلا بد وان لا يؤخذ في المادة تعين اصلا ، ومتى تقيدت المادة بشرط كمثل الإباء عن الحمل على الذات لا يعقل ان تكون مبدأ لمشتق من المشتقات ، فان شرط الإباء عن الحمل يباين عدم الإباء عن الحمل كمثل المادة الماخوذة في الصفات فانها لا تأبى عن الحمل على الذات.
ومن الواضح جليا ان المباين لا يقبل المباين ، فكيف الماخوذ بشرط الإباء عن الحمل على الذات مبدأ للصفات التي لا تأبى عن الحمل على الذات ، والى هذه اشار بقوله : «كيف وقد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر وساير المشتقات بحسب المعنى» لأن المصدر قد اخذ بشرط لا ، وعلى هذا «فكيف بمعناه يكون مادة لها» : أي يكون مادة للمشتقات.
واذا قد عرفت : ان المصدر ليس هو المبدأ للمشتقات ، والاتفاق المنقول عن السكاكي انما هو على المصدر ، واتضح ان المادة التي هي المبدأ في المشتقات غير هذا الذي يسمونه بالمصدر ، فلا مانع من ان يكون النزاع في المادة المأخوذة في صيغة الامر ، ولذا قال (قدسسره) : «فعليه» : أي فعلى ما بيناه من أن المبدأ غير المصدر المتفق على وضعه «يمكن دعوى اعتبار المرة والتكرار في مادتها» : أي في مادة الصيغة.
ومحصل المناقشة ترجع الى امرين :
الاول : ان المصدر المقيد بالصورة لا يعقل ان يكون هو المبدأ للمشتقات ، لأن المقيد بهيئة من الهيئات لا يعقل ان ترد عليه هيئة اخرى ، بل هو صيغة كسائر الصيغ ومشتق كسائر المشتقات.