.................................................................................................
______________________________________________________
الثاني : ان المادة هي المبدأ التي لا شرط فيها ولا قيد اصلا من أي جهة من الجهات ، والمصدر مقيد بالاباء عن الحمل فلا يعقل ان يكون مبدأ لما لا يابى عن الحمل.
ويمكن ان يناقش في ما ذكره صاحب الفصول بمناقشات اخرى :
الاولى : ان النزاع في المقام ليس في كون الطلب واحدا أو مكررا ، بل في ان المطلوب والمتعلق للطلب هل هو واحد أو متعدد؟ ولا يقول القائل بالتكرار هنا ان للصيغة ـ في مثل اضرب ـ طلبا وطلبا ، بل المطلوب في اضرب هو الضرب المتعدد.
الثانية : ان اتفاق اهل العربية لا يلازمه اتفاق الاصوليين.
الثالثة : ان الذي يظهر من ادلة القائلين بالتكرار ان التكرار مستفاد من قرائن ، كمثل قياس ساير التكاليف الواردة بصيغة الامر على الامر المتعلق بالصلاة والصوم ، فانه لا شبهة في ان المطلوب فيهما التكرار ، ومثل قياس طلب الوجود على النهي الذي هو طلب العدم ، وهو يدل على ترك جميع الافراد ما دام العمر فطلب الوجود ايضا يفيد التكرار ما دام العمر.
الرابعة : ان كون الاتفاق المذكور ينافي الاختلاف في المقام فلا بد من حمل النزاع على الهيئة دون المادة انما يتم حيث ان اهل النزاع في المقام يقولون : بتعدد الوضع في الصيغة ، وان هيئتها لها وضع ومادتها لها وضع آخر.
أما اذا كانوا يقولون : بانه ليس في الصيغة تعدد في الوضع بل الصيغة لها وضع واحد قد لحظ فيها المادة المتقيدة بهذه الهيئة من حيث المجموع ، ووضعت للدلالة على طلب الشيء مرة واحدة او متكررا ـ فلا يتنافى قولهم هنا مع قولهم هناك : بان المصدر المجرد موضوع للماهية لا بشرط ، لانه لا تكون المادة هنا هي المصدر الذي اتفقوا على وضعه للماهية لا بشرط.