الصفحه ٤٧٣ : عليهالسلام في موثقة ابن بكير : (لا يقبل الله تلك الصلاة الّا فيما
أحل الله اكله) (٢) فان حكومة قاعدة الطهارة
الصفحه ١٦٧ : الكتابة.
فان اخذت بالمعنى
الاول فالمدعي الوضع لخصوص المتلبس يدعي : عدم صدق الكاتب على الشخص في غير وقت
الصفحه ١٧١ : المصنف رحمهالله وابن ادريس تحريمها
لان هذه يصدق عليها أم زوجته ، لانه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه
الصفحه ٣٤٩ : كون ماهيته ناقصة ، والكمال والنقصان في الماهية من لوازمها ،
ولوازم الماهية غير متعلق للافاضة القدسية
الصفحه ٢٩٠ : لا يخفى ايضا
ان المجاز على قسمين : مجاز في الكلمة ومجاز في الاسناد ، ولازم المجاز في الكلمة
ان يكون
الصفحه ٢٩ :
وما
الحق بها من الاسماء ، كما توهم أيضا ان المستعمل فيه فيها خاص مع كون الموضوع له
كالوضع عاما
الصفحه ٤٨٥ : البراءة
منه ، ولا مجرى لاستصحاب عدم الاتيان لانه انما يجري في مقام كان هناك تعلق بذمة
المكلف يشك في
الصفحه ٢٧٥ : انما هي
في ان المفهوم في احدهما باعتبار انه مسمى بهذا اللفظ غير المفهوم نفسه بما انه
مسمى بلفظ آخر. هذا
الصفحه ٢٩١ : وعلى نحو
الواسطة في العروض : أي ليس تلبسا حقيقيا ولذا قال : «فاسناد الجريان الى الميزاب
وان كان اسنادا
الصفحه ١٣٥ :
الاختلاف
في المحققات والمصاديق (١) ، وتخطئة الشرع العرف في تخيل كون العقد بدون ما اعتبره
في
الصفحه ١٨٨ : في الاستطراد في تمام الاقسام.
فاعلم
أنه وإن اشتهر بين الاعلام ، أن الحرف ما دل على معنى في غيره
الصفحه ١٠١ :
وفيه
: انه انّما يتم في مثل اسامي المعاجين وسائر المركبات الخارجية مما يكون الموضوع
له فيها ابتدا
الصفحه ١٤١ : ، إلا ان
مقاربتها للجسم شرط في تحقق اثرها : وهو احراقها للجسم ، لا ان المقاربة هي
المحرقة للجسم ، بل
الصفحه ٣٦٦ :
لا
يقال كيف ويلزم الكذب كثيرا ، لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج ، تعالى الله
وأولياؤه عن
الصفحه ١٤٩ :
الثاني
عشر : انه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد على سبيل
الانفراد