.................................................................................................
______________________________________________________
ونحوها» كالوجه والتمييز «في الغرض ليس بشرعي» لأن مقام الدخل الشرعي مقام تعلق الامر «بل واقعي» وهو ما ذكرنا من دخالته في مقام الماهية المترتب عليها الغرض ، وهذا دخل واقعي تكويني لا تشريعي.
ثم قال (قدسسره) : «ودخل الجزء والشرط فيه وان كان كذلك» : أي ان دخالة الجزء والشرط في مقام تعلق الامر وان كان ايضا دخالة واقعية ، لوضوح انه ما لم يكن للجزء والشرط دخالة في الواقع تكوينا لا يمكن ان يكون لهما دخالة في مقام التشريع ، اذ لا يشرع الّا ما له دخل في ترتب الغرض واقعا ، ومقام التشريع ايضا مقام واقعي ، ولكنه في مقام التشريع ، وتعلق الامر وفي هذا المقام يكون الجزء قابلا للرفع والوضع ، فاذا جرت البراءة الشرعية في هذا المقام ، ورفعت الجزء في هذا المقام كانت كاشفة عن ان الامر الفعلي محدود بما عدا المشكوك ، وانه لا امر فعلي بالجزء المشكوك ليجب الخروج عن عهدته ، الّا انها انما تنفع في مقام يمكن اخذ الجزء في مقام التشريع وتعلق الامر وهو الجزء المشكوك في الاقل والاكثر الارتباطيين ، لا في مثل قصد القربة ، ولذا قال (قدسسره) : «إلّا انهما قابلان للوضع والرفع شرعا» : أي ان دخالة الجزء والشرط التي هي دخالة واقعية في مقام التكوين وفي مقام التشريع ، إلّا ان البراءة الشرعية مختصة بما يكون قابلا للرفع والوضع وهو مقام التشريع «فبدليل الرفع» الذي مقامه مقام التشريع ، ولو كان هذا الدليل اصلا لا يحكى ولا يكشف عن الواقع ، اذ ليس لسان الاصل لسان الكشف عن الواقع مثل الامارة التي لسانها لسان الكشف ، لكنه حيث يرفع العهدة عن الجزئية في مقام التشريع يكشف عن ان الامر الفعلي محدود بما عدا الجزء المشكوك فعلا ، فلا يكون امرا فعليا بالجزء المشكوك ، ولذا قال (قدسسره) : «ولو كان اصلا يكشف انه ليس هناك امر فعلي بما يعتبر فيه المشكوك» : أي يكشف عن ان الامر الفعلي لا يعم المشكوك حتى «يجب الخروج عن عهدته عقلا» وهذا «بخلاف المقام» وهو ما اذا كان المشكوك قصد القربة ، فانه انما ينفع في الجزء الذي يمكن ان