.................................................................................................
______________________________________________________
لوجود التكليف والبيان المردد بين الاقل والاكثر فلا تجري قاعدة العقاب بلا بيان ، ولكنه يقول بجريان البراءة الشرعية ، فان الجزئية المشكوكة مما لا يعلمون فتكون مرفوعة بواسطة البراءة الشرعية ، وتفصيله في محلة ـ ان شاء الله ـ فاذا امكن التفكيك في الارتباطيين امكن هنا ايضا ، لأن الجزئية او القيديّة مشكوكة فترفع بما لا يعلمون. هذا حاصل التوهم.
والجواب عنه : ان الجزئية والقيدية لها مقامان : مقام دخالتهما في الماهية التي يترتب عليها الغرض واقعا وهذه الدخالة تكوينية ، ومن المعلوم ان المرفوع بالبراءة الشرعية هو ما امكن رفعه ووضعه للشارع بما هو شارع ، ولا دخل للشارع بما هو شارع في الرفع والوضع في مقام التكوينيات ، وانما له الدخل في الرفع والوضع بما هو شارع في مقام كونه شارعا ومشرعا للاحكام ، وهو مقام التكاليف وتشريع الاحكام.
والمقام الثاني : هو مقام الامر وتعلق التكاليف ، وفي هذا المقام تجري البراءة الشرعية ، وقد عرفت عدم امكان دخالة الجزء المشكوك او القيد المشكوك في مقام تعلق الامر ، لعدم امكان تعلق الامر بهما ، ففي هذا المقام يقطع بعدم دخل هذا الجزء المشكوك فيه لعدم امكان اخذه ، فما هو مقام جريان البراءة الشرعية لا شك فيه في دخالة الجزء ، والمقام المشكوك دخالة الجزء فيه وهو مقام دخالته في الماهية التي يترتب عليها الغرض لا مجرى للبراءة الشرعية فيه ، بخلاف الاقل والاكثر الارتباطيين فان الجزء المشكوك فيه يمكن دخالته في كلا المقامين ، وفي المقام الثاني الذي هو مجرى البراءة العقلية والشرعية لا تجري البراءة العقلية ، ولكنه تجري البراءة الشرعية ، وقد اشار (قدسسره) الى الجواب بقوله : «لوضوح» : أي انه لا ينبغي ان تتوهم هذا التوهم في مثل الشك في قصد القربة ، لانه من الواضح «انه لا بد في عمومها» : أي في عموم ادلة البراءة الشرعية «من شيء قابل للرفع والوضع شرعا» وهو مقام تعلق الامر «وليس هاهنا» : أي في مقام التشريع لأن قصد القربة لا يمكن اخذه في متعلق الامر فلا دخالة للجزء في مقام تشريع الاحكام «فان دخال قصد القربة