فافهم (١).
______________________________________________________
يكون متعلقا للامر ، فالامر الفعلي في هذا المقام : أي في مقام يكون المشكوك قصد القربة به معلوم بحدوده وقيوده ولا تعلق له بقصد القربة اصلا ، لعدم امكان تعلقه به ، فلا يكون مجرى للبراءة الشرعية ، فما هو امر فعلي قد علم بجميع حدوده وقيوده وليس له تعلق بقصد القربة ، فليس قصد القربة مشكوك الجزئية في متعلق الامر ، بل مقطوع بانه ليس بجزء في هذا المقام ، وقد عرفت انه لا بد في مجرى البراءة الشرعية من ان يكون متعلق الشك هو الامر الفعلي ، ولذا قال (قدسسره) : «فانه» : أي في مقام الشك في قصد القربة «علم بثبوت الامر الفعلي كما عرفت» فان الامر الفعلي معلوم بجميع ما يمكن اخذه فيه.
ولا يخفى ايضا ـ كما مر ـ ان عدم جريان البراءة الشرعية في المشكوك وهو قصد القربة مبني على عدم امكان اخذه في متعلق الامر ، لا بامر واحد ولا بامرين ، وإلّا اذا امكن اخذه بامرين يتحقق مجرى البراءة الشرعية ، لعدم اختصاص مجراها بما يمكن اخذه بأمر واحد ، بل المدار في الجريان كون المشكوك مما يمكن للشارع بما هو شارع الامر به ولو بامر ثان.
(١) يمكن ان يكون اشارة الى ان الامر بالمشكوك بأمر ثان انما يكون لغوا فيما علم العقل ان متعلق التكليف مما لا يسقط الامر به باتيان نفس متعلقه لعدم حصول الغرض به ، وان الغرض لا يسقط الّا باتيانه بقصد القربة.
اما اذا لم يعلم العقل ذلك ، فلا ارشاد له ولا الزام باتيان متعلق الامر بقصد الامر ، فلا مناص للشارع من ان يدل على دخالة قصد القربة بامر آخر ، وحينئذ يكون مجرى للبراءة العقلية والشرعية ، لأن انحلال التكليف لا يتوقف على ان يكون المشكوك مما يمكن اخذه في متعلق امر واحد ، بل مجراها هو ان يكون مجموع هذا الشيء الارتباطي مما ينحل الى معلوم بالتفصيل والى مشكوك ولو بامر آخر ، وكذلك البراءة الشرعية في مقام نفي الجزئية كما عرفت ، وحيث لا علم بان متعلق التكليف