الامر ، من إطلاق المادة في العبادة لو شك في اعتباره فيها (١) ، نعم إذا كان الامر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه ، وإن لم يكن له دخل في متعلق أمره ، ومعه سكت في المقام ، ولم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله ، كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه ، وإلا لكان سكوته نقضا له وخلاف الحكمة ، فلا بد عند الشك
______________________________________________________
من الاطلاق لما عرفت من انهما متقابلان بتقابل العدم والملكة ، فما لا يمكن التقييد به في متعلق الامر لا يمكن التمسك لنفيه بالاطلاق ، وقد اشار بقوله : «بمادتها» الى ما ذكرناه اولا : من ان الاطلاق لو تم لكان اطلاقا في مادة الامر لا في صيغته بنفسها كما عرفت.
(١) الاصطلاح في نية الوجه هو قصد عنوان الوجوب والاستحباب : أي انه بعد ما عرفت من عدم امكان اخذ قصد القربة في متعلق الامر اتضح : انه لا يمكن التمسك بالاطلاق لنفي قيد الوجه ايضا ، لأن الوجه زيادة وصف في قصد القربة ، واذا لم يمكن اخذ الموصوف فلا يعقل التمسك بالاطلاق لنفيه ، فبطريق اولى لا يمكن التمسك بالاطلاق لنفي الوصف المتصف به ، ولبداهة ان السبب الداعي لعدم امكان اخذ قصد القربة هو كونه مما يتوقف على الامر ، وقصد الوجوب ايضا كذلك ، لأن قصد الوجه هو اتيان متعلق الامر بقصد امتثال امره الوجوبي وتوقف قصد امتثال الوجوب على الوجوب واضح ، وانه من متفرعات تحقق الامر في افق تحققه ، فلا يعقل اخذه في متعلق الامر فلا يمكن التمسك بالاطلاق لنفيه كما عرفت ، ولذا قال : «ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه» : أي انه انقدح مما ذكرنا في عدم امكان التمسك بالاطلاق لنفي قيد قصد القربة انه لا يمكن استظهار عدم اعتبار قصد الوجه في متعلق الامر الذي هو كقصد القربة من متفرعات ثبوت نفس الامر بتوسط التمسك بالاطلاق ، وهذا معنى قوله : «مما هو ناشئ من قبل الامر من إطلاق المادة في العبادة» لما عرفت : من ان الإطلاق على فرضه فهو اطلاق مادة الصيغة لا هيئتها.