وعدم إحراز هذا المقام ، من الرجوع إلى ما يقتضيه الاصل ويستقل به العقل (١).
______________________________________________________
(١) توضيحه ان الاطلاق تارة يكون مجراه متعلق الامر كما لو قال المولى : اعتق رقبة ، واحتملنا ارادته خصوص المؤمنة يصح التمسك بالاطلاق لعدم اخذ قيد المؤمنة : بان نقول : لو اراده لجعله في قيود المامور به ، ويكفي في هذا المقام احراز ان المولى في مقام بيان المامور به واجزائه وقيوده اما بالقطع أو بالاصل ، ولا يحتاج الى احراز كون المولى في مقام بيان جميع ما يتعلق بغرضه وهذا يسمى بالاطلاق اللفظي فيما يؤخذ في متعلق الامر وقد عرفت ان هذا الاطلاق لا مجرى له في المقام.
واخرى : يكون مجرى الاطلاق ما يتعلق بغرض المولى لا ما يتعلق بمتعلق امره ، وهذا الاطلاق يسمى بالاطلاق المقامي ، فانه بعد الفراغ عن عدم امكان التمسك بالاطلاق لنفي قيد القربة في متعلق الامر يمكن التمسك بالاطلاق المقامي لنفيها.
وحاصله : انه اذا احرزنا اما بالقطع او بالاصل ان المولى في مقام بيان جميع ما يتعلق بغرضه سواء امكن اخذه في متعلق امره ام لا ، فان ما لا يمكن اخذه في متعلق الامر يمكن بيانه للمولى والاشارة اليه : بان يقول : متعلق امري الصلاة ، ولكن الغرض فيها لا يحصل الّا بقصد القربة ، فاذا احرزنا ان المولى في مقام بيان جميع ما يتعلق بغرضه ، ومع ذلك سكت ولم يبين دخالة قصد القربة في غرضه المترتب على ما تعلق به الامر نقول : لا بد وان يكون الواجب الذي تعلق به الامر توصليا لا دخالة لقصد القربة فيه ، والّا لكان سكوت المولى مخلا بغرضه ومنافيا للحكمة ، فيمكن اثبات التوصلية ونفي العبادية بواسطة هذا الاطلاق المسمى بالاطلاق المقامي ، وهذا الاطلاق كما عرفت يتوقف على احراز كون المولى في مقام بيان تمام ما له دخالة في ترتب غرضه ، فاذا شككنا في دخالة قصد القربة ولم نستطع نفيها بواسطة هذا الاطلاق المقامي لانا لم نحرز لا بالقطع ولا بالاصل كونه في مقام بيان جميع ما له دخل في ترتب غرضه ، ومع ذلك نحتمل قصد القربة في الغرض فلا بد من الرجوع