.................................................................................................
______________________________________________________
حاله ، فانه ليس هو الّا طلب متعلقه طلبا يقتضي الالزام بما تعلق به ، وهذا المعنى موجود في التوصلي والتعبدي على حد سواء.
نعم متعلق الوجوب والالزام مختلف ، لانه تارة يكون الغرض مترتبا على بيان ذات ما تعلق به الوجوب كدفن الميت ، واخرى لا يكون الغرض مترتبا على صرف ذات ما تعلق به ، بل على اتيانه باضافة شيء اليه وهو كونه بداعي امتثال الامر كغسل الميت والصلاة عليه.
فاتضح : ان المنقسم الى التوصلي والتعبدي متعلق الوجوب ، وهو المستفاد من المادة لا نفس الوجوب المستفاد من الهيئة ، فالاطلاق لو صح لكان اطلاقا في ناحية مادة الصيغة لا هيئتها.
ولا يخفى ايضا : ان التوصلي فرد من الواجب : وهو ما كان الغرض مترتبا فيه على ذات المتعلق ، والتعبدي فرد آخر من الواجب وهو ما كان الغرض فيه مترتبا على الواجب بقصد امتثال امره ، فالتوصلي والتعبدي كلاهما عنوانان ثبوتيان ، والاطلاق لو امكن التمسك به لدل على عدم اخذ قصد القربة فما يثبت به هو عنوان عدمي ، وهو عدم اخذ قصد القربة.
ومن الواضح : ان العنوان العدمي غير العنوان الثبوتي ، وهو عنوان التوصلية وكون الغرض مترتبا على نفس المتعلق الّا انه لما لم يكن لنفس العنوان الثبوتي خصوصية في مقام عمل العامل ، والمكلف يكفيه ان القربة غير مأخوذة لدلالة الاطلاق ـ لو تم ـ على عدم اخذها ، ولا يحتاج إلى اثبات عنوان التوصلية وهو العنوان الثبوتي ويكفي العنوان العدمي في مقام العمل ، ولذا تراهم يطلقون التوصلي على ما لم يكن فيه قصد القربة ، كما اطلق المصنف التوصلية على الذي لم يؤخذ فيه قصد القربة ، فقال ـ بعد امكان التمسك بالاطلاق لنفي قيد القربة ـ : «فانقدح بذلك انه لا وجه لاستظهار التوصلية من اطلاق الصيغة بمادتها» : أي بعد امكان التمسك بالاطلاق لنفي قيد القربة اتضح : ان التوصلية لا يمكن استظهارها