الصفحه ٣٠٥ : تعالى : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ
أَمْرِهِ)
وقوله
: صلىاللهعليهوسلم (لو لا أن أشق على
الصفحه ١٣ : غرض من افراد هذه الاغراض هو غرض على حدة غير الغرض الآخر ، فيصلح
ان يكون مميزا لما يترتب عليه ويجعله
الصفحه ١٠٣ : والناقص بالقياس عليه كي يوضع اللفظ لما هو الأعم فتدبر جيدا
الصفحه ١٠٧ : الاركان ، او
معظم الاجزاء ، او ما فيه اقتضاء التأثير فيصح التمسك باطلاقه لنفي المشكوك ، وعلى
الصحيح حيث ان
الصفحه ١٨٠ :
الامر
ولا النهي عليه ، بل على إنشاء طلب الفعل أو الترك ، غاية الامر نفس الانشاء بهما
في الحال
الصفحه ١٨١ :
المستقبل
أو بغيرهما ، كما لا يخفى (١) ، بل يمكن منع دلالة غيرهما من الافعال على الزمان
إلا
الصفحه ٢٠٠ :
وبالجملة
: لا ينبغي الاشكال في كون المشتق حقيقة ، فيما إذا جرى على الذات ، بلحاظ حال
التلبس ، ولو
الصفحه ٢٠١ :
بكونه
بمعنى الحال ، أو الاستقبال ، ضرورة أن المراد الدلالة على أحدهما بقرينة ، كيف لا
وقد اتفقوا
الصفحه ٢٨٣ : للتفصيل الذي ادعاه صاحب الفصول.
واستدل القائلون
بعدم اعتبار صدق المشتق على ما يجري عليه قيام مبدأ المشتق
الصفحه ٣٠٧ : الطلب الالزامي ، واما غير الالزامي فلا حذر في مخالفته ولا
تحذير عليه ، فاما ان يكون الطلب الالزامي
الصفحه ٣٧٨ : فرق على ما
ذكرنا بين كون الامر من مقولة الارادة والشوق النفساني ، فانه في مقام تحققه في
مرتبة الشوق
الصفحه ٤١٧ : يضرب أو اضرب أو ضارب لا تحصل لها بذاتها وتحصلها يكون بهيئة
مشتقاتها ، والذي نقل السكاكي الاتفاق على
الصفحه ١٠ :
لا
يقال : على هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما ، فيما كان هناك مهمان متلازمان
في الترتب على
الصفحه ٨٤ :
وقد
انقدح بما ذكرنا : تصوير النزاع على ما نسب الى الباقلاني ، وذلك : بان يكون
النزاع في ان قضية
الصفحه ١٧٢ : تكون موجودة في حال زوجية الأمّ
، بل لو بانت الزوجة ثم تزوجت بشخص آخر وصار لها بنت فانها ربيبة تحرم على