.................................................................................................
______________________________________________________
للميت فيستره ويواريه ، او للفرار عن فساده ورائحته ، وحيث ان الغرض فيها يحصل بمجرد اتيان متعلق الامر من دون قصد القربة فلا محالة يسقط الامر لتحقق الغرض منه ، ولا عقوبة على المكلف لاتيانه بمتعلق الامر ، فان العقوبة مترتبة على ترك ما أمر به المولى ، والمفروض انه لم يترك ، ولذا قال (قدسسره) : «واما العقوبة فمترتبة على ترك الطاعة ومطلق الموافقة» : أي ترك مطلق الموافقة ، والمراد من الاطاعة هنا هي الاطاعة بالمعنى الثاني المؤمّن من تبعة العقاب.
واما الواجبات العبادية فليس لها نحوان من الامتثال ، بل ليس لها الّا امتثال واحد ، لأن الغرض مترتب فيها على اتيانها بقصد القربة ، فحصول الغرض فيها والاطاعة بمعنى ما يوجب المدح والثواب متلازمان ، وليس لها اطاعة بمعنى صرف المؤمّن من تبعة العقاب ، لأن هذه الاطاعة انما تكون فيما كان مترتبا على ذات المتعلق ، لا على اتيانه بقصد القربة. نعم ، في التوصليات يتاتى ذلك كما عرفت ، ففي التوصليات ربما تكون مثوبة وهو فيما اذا اتى بها بقصد امتثال امرها ، وربما تكون لا مثوبة ولا عقوبة وهو فيما اذا اتى بها لا بقصد القربة ، فلا مثوبة لعدم اضافته الى الله ولا عقوبة لحصول الغرض وسقوط الامر.
واما العقوبة فلا تترتب الّا على الترك وعدم اتيان متعلق الامر.
واما العبادات فامرها دائر بين امرين : اما مثوبة وهو فيما اتى بها محصلة للغرض وهو اتيانها بقصد امتثال الامر ، واما عقوبة وهو اذا لم يات بمتعلق الامر ، وليس فيها وسط : أي لا مثوبة ولا عقوبة ، ولذا قال (قدسسره) : «غاية الامر» : أي في الواجبات العبادية «يدور مدار الامتثال» الذي لا يحصل الّا باتيانها بقصد امرها «وجودا وعدما فيها المثوبات والعقوبات» وهذا فاعل يدور «بخلاف ما عداها» : أي التوصليات «فيدور فيه خصوص المثوبات» : أي يدور مدار قصد الامتثال فيها المثوبات ، ولكن ربما تكون لا مثوبة فيها ولا عقوبة كما عرفت.