إتيانها بقصد امتثال أمرها (١).
وتوهم إمكان تعلق الامر بفعل الصلاة بداعي الامر ، وإمكان الاتيان بها بهذا الداعي ، ضرورة إمكان تصور الامر بها مقيدة ، والتمكن من
______________________________________________________
(١) ظاهر هذا العبارة انها تفريع على ما ذكره من الاستحالة ، وانه اذا لم تكن نفس الصلاة من دون اخذ قصد الامتثال متعلقة للامر لا يكاد يمكن اتيانها بقصد امتثال امرها ، لعدم معقولية الامر بها كذلك ، إلّا انه يمكن ان يشير الى وجه آخر من الاستحالة ذكره في حاشيته على الرسائل.
وحاصله : انه كما يلزم الدور في مقام تعلق الامر في افق تحققه وثبوته ، وهو ما اشار اليه بقوله : «لاستحالة اخذ ما لا يكاد يتاتى ... الى آخره» ـ كذلك يلزم تحقق الدور وغائلته في مقام الامتثال.
وتوضيحه : ان الامر في مقام كونه فعليا ومحركا للعبد تتوقف فعليته على تحقق موضوعه ، مثلا : الامر باكرام زيد لا يكون فعليا الّا اذا كان زيد متحققا ، والامر بشرب الدواء لا يكون فعليا الّا اذا كان الدواء متحققا ، فتتوقف فعلية الامر بالصلاة الماخوذ فيها قصد امتثال الامر على تحقق ما هو موضوع للامر وهو الصلاة وقصد امتثال الامر ، ولا يكون قصد امتثال الامر ممكن التحقق الّا بعد تحقق نفس الامر حتى يكون له قصد الامتثال ، فتتوقف فعلية الامر على نفسه وهو الدور ، فلذا قال (قدسسره) : «فما لم تكن نفس الصلاة» من دون قصد الامتثال «متعلقة للامر لا يكاد يمكن اتيانها» وامتثالها «بقصد امتثال امرها» ، اما اذا كانت الصلاة مأخوذا فيها قصد الامتثال فلا يكون الامر بها فعليا لتوقف فعليته على قصد الامتثال المتوقف قصد الامتثال على نفس الامر وهو الدور.