.................................................................................................
______________________________________________________
ولا فرق على ما ذكرنا بين كون الامر من مقولة الارادة والشوق النفساني ، فانه في مقام تحققه في مرتبة الشوق يتوقف على المتعلق له في افق الشوق ، فلا يعقل ان يكون متعلقه في افق الشوق متوقفا عليه او يكون من قبيل البعث والتحريك ، فان البعث كالشوق يحتاج الى المتعلق فلا يعقل ان يتوقف متعلقه في مقام البعث والتحريك عليه.
وايضا لا فرق في محالية اخذ قصد الامتثال في متعلق الامر بين اخذه بنحو الشرطية أو اخذه على نحو الشطرية والجزئية ، أما اخذه على نحو الشرطية فبأن يكون تقيّده داخلا واما نفس القيد فهو خارج : بان يكون متعلق الامر هو الصلاة المقيدة بقصد امتثال الامر ، واما نفس الامر وامتثاله فهو خارج عن المامور به ، كالطهارة وتقيّد الصلاة بها فان المامور به هو الصلاة عن طهارة ، واما نفس الطهارة فليست من اجزاء الصلاة ، وكذلك قصد الامتثال يكون بنفسه خارجا عن نفس الصلاة ولكن تقيد الصلاة به داخلا ، فان الصلاة المقيّدة بما هي مقيّدة هي متعلق الامر فيلزم تقدمها عليه لأنها متعلق له ، وحيث فرضت مقيّدة والمقيّد يتوقف على قيده ، وقد فرض ان القيد نفسه هو قصد الامر ، وقصد الامر لا يتحقق الّا بالأمر فيأتي الدور وغائلته.
واوضح من ذلك : اذا اخذ قصد الامر بنحو الشطرية والجزئية : بان يكون قصد امتثال الامر جزء المامور به ، فان المامور به بجميع اجزائه له التقدم على الامر المتعلق به والامر يتوقف عليه ، فلا يعقل ان يكون بعض المامور به متوقفا على نفس الامر ، وقد فرض ان بعض المامور به هو قصد امتثال ذلك الامر وهو يتوقف على الامر ، فيكون الامر متوقفا على ما يتوقف عليه ، والى هذا اشار بقوله : «لاستحالة اخذ ما لا يكاد يتاتى الّا من قبل الامر بشيء» وهو قصد امتثال الامر ، فانه لا يتأتى ولا يتحقق قصد امتثال الامر بالصلاة الّا بعد تحقق الامر بالصلاة ـ مثلا ـ فمثل هذا لا يعقل اخذه «في متعلق ذاك الامر مطلقا شرطا او شطرا» كما عرفت بيانه.