إتيانها كذلك ، بعد تعلق الامر بها ، والمعتبر من القدرة المعتبرة عقلا في صحة الامر إنما هو في حال الامتثال لا حال الامر (١) ، واضح
______________________________________________________
(١) توضيح هذا التوهم ان الدور الذي اشار اليه المصنف انما يلزم حيث يكون الماخوذ في الصلاة قصد امتثال هذا الامر الشخصي الذي تعلق بها ، اما اذا لم يكن الماخوذ فيها هو قصد امتثال هذا الامر الشخصي ، بل الماخوذ في الصلاة هو قصد امتثالها بداعي الامر ، والملحوظ هو طبيعة الامر لا هذا الامر الشخصي حتى نبتلي بالدور المذكور.
وتصور الصلاة مقيدة بقصد اتيانها بداعي طبيعة الامر ممكن في مرحلة تصورها كذلك ، فاذا تصورناها كذلك يتعلق بها الامر الشخصي بها مقيدة بداعي الامر ، لأن الماخوذ فيها ليس قصد امتثاله بخصوصه حتى يلزم الدور ، بل قصد امتثالها بامر ما ، وبعد تصورها كذلك وتعلق الامر بها يستطيع المكلف ان ياتى بها بداعي هذا الامر الشخصي الذي تعلق بها مقيدة بداعي الامر.
واستشعر هذا المتوهم بايراد يرد عليه فدفعه.
وحاصل الايراد : انه يلزم المحذور من ناحية القدرة ، وبيانه : ان الامر الفعلي لا يتعلق بشيء الّا اذا كان مقدورا ، وهذه الصلاة التي تصورناها مقيدة بقصد الامر ليتعلق بها هذا الامر الشخصي غير مقدور اتيانها بداعي الامر قبل تعلق هذا الامر الشخصي بها ، وانما يمكن اتيانها بداعي الامر بعد تعلق هذا الامر الشخصي بها فيقصده المكلف في مقام الامتثال ، فهو انما يستطيع قصده بعد تعلقه ، ففي حال التعلق الصلاة المقيدة بقصد الامر غير مقدورة.
فاجاب عنه : بان القدرة التي هي شرط في فعلية التكليف هي القدرة في ظرف الامتثال ، لا في ظرف التعلق ، والمفروض انه في ظرف الامتثال يستطيع المكلف من اتيانها بقصد الامر ، ويقدر ان يقصد اتيانها بداعي هذا الامر الشخصي الذي تعلق بها ، وقد اشار الى ما ذكرنا من امكان تصورها مقيدة بقصد الامر وتعلق الامر بها