وقصارى ما يمكن أن يدعى ، أن تكون الصيغة موضوعة لانشاء الطلب ، فيما إذا كان بداعي البعث والتحريك ، لا بداع آخر منها ، فيكون إنشاء الطلب بها بعثا حقيقة ، وإنشاؤه بها تهديدا مجازا ، وهذا غير كونها مستعملة في التهديد وغيره ، فلا تغفل (١).
______________________________________________________
كالتعجيز والتسخير وغيرها من الامور والدواعي التي ذكروها كان هذا الاستعمال استعمالا مجازيا ، وهذا هو الذي ذكره بقوله : «وقصارى ... الخ».
(١) أي أقصى ما يمكن ان يدعى لا ثبات كون استعمال الصيغة في الطلب لا بداعي الجدّ بل باحد الدواعي المذكورة من الاستعمال المجازي هو اشتراط كون الداعي الى الطلب هو داعي الجد ، فالصيغة موضوعة للدلالة على الطلب الذي يكون سببه هو الداعي الجدي الى طلب المبعوث اليه وهذا من شرائط الوضع الخارج عن حقيقة الموضوع له ، فحينئذ يكون استعماله في غير ما كان الطلب بداعي الجدّ بل باحد الدواعي المذكورة منافيا لما اشترط في الوضع فيكون مجازا لمنافاته لشرط الوضع ، لا لاستعماله في حقيقة اخرى غير ما هو الموضوع له.
ومن البعيد جدا دعوى كون واضع الصيغة اشترط هذا الشرط بالوضع التعييني ، بل يمكن ان يدعى ان هذا الشرط حصل بواسطة الوضع التعيّني لا الوضع التعييني ، وسببه كثرة الاستعمال فيما كان بداعي الجد بحيث حصل بسبب هذه الكثرة الاستعمالية علقة وضعية اوجبت اختصاص الصيغة بالطلب الذي يكون بداعي الجد ، وعلى هذا يكون الاستعمال في الطلب بغير هذا الداعي استعمالا مجازيا.
وهناك طريق آخر لاثبات داعي الجدّ في الصيغة التي لم تقم قرينة على انها بداع آخر غير داعي الجد بواسطة الاصل العقلائي ، وهو دعوى سيرة العقلاء على تطابق الارادة الاستعمالية للارادة الجدّية ، وان ما استعمل فيه اللفظ هو المراد بالارادة الجدّية ما لم تقم قرينة على خلافه ، وهذا الطريق لاثبات داعي الجد لا يستلزم كون