.................................................................................................
______________________________________________________
بالنسبة الى الاربعة ، لأن جملة العوارض التي تعرض موضوعات العلوم المبحوث عنها ليست كالزوجية بالنسبة الى الاربعة. فان الاحكام ـ مثلا ـ هي العوارض التي تعرض موضوع علم الفقه ، وهو فعل المكلف وليست هي كالزوجية بالنسبة الى الاربعة. فالوجوب ـ مثلا ـ ليس كالزوجية بالنسبة الى الاربعة ، بل المراد من الذاتية التي وقعت وصفا للعوارض هي التي لا تكون نسبتها الى الموضوع بالعروض والمجاز ، وهو المراد من قوله : «بلا واسطة في العروض».
فان الواسطة ثلاثة : واسطة في الثبوت ، وواسطة في الاثبات ، وواسطة في العروض.
والواسطة في الثبوت : هي العلة في ثبوت الشيء ، او في ثبوت شيء لشيء ، كالاقتداح بالنسبة الى ايجاد النار ، وكالنار بالنسبة الى ايجاد الحرارة للماء.
وقد يقال : إن العلة التي توجب ثبوت العرض لمعروضه تارة واجدة للعرض ، كالنار الموجبة لثبوت الحرارة للماء ، فانها واجدة للحرارة بنفسها. واخرى تكون فاقدة لها ، كالحركة الموجبة لعروض الحرارة للجسم ، فان الحركة غير واجدة بنفسها للحرارة ، الّا انه قد ثبت في محله ان المعلول رشح من العلة ، وان العلة هي الوجود الكامل للمعلول ، ولذا يقال : إن فاقد الشيء لا يعطيه. واما المثال الذي ذكر وهناك أمثلة اخرى ، كالبناء والبناء فهي من الخلط بين المعدّ والعلة ، بل الحركة معدّ لأن يهيج الجسم حرارته الكامنة ، أو تعدّه لان يأخذ الحرارة من الجو مثلا ـ أو من شيء آخر.
والثانية : هي الواسطة في الاثبات : وهي التي يكون العلم بها سببا للعلم بشيء آخر ، كالعلم بالصغرى والكبرى الموجب للعلم بالنتيجة ، ولا اختصاص لها بالعلة ، بل كما انه يكون العلم بالعلة سببا للعلم بالمعلول كذلك يكون العلم بالمعلول سببا للعلم بالعلة.
والثالثة : وهي الواسطة في العروض : وهي كون نسبة العرض الى المعروض بحسب النظر العرفي بالعرض والمجاز ، والمسامحة ، والعناية ، ومن قبيل وصف الشيء