.................................................................................................
______________________________________________________
من الحيض واذا لم يكن المراد منها الصحيحة فلا بد وأن يكون المراد من الصلاة الاعم. والظاهر ان ارادة الاعم منها لا للحاظ علاقة فيتم الاستدلال بهذه الرواية على ان الصلاة موضوعة للاعم ، ولو كانت موضوعة للصحيح للزم لحاظ العلاقة بهذه الرواية وهو خلاف الظاهر ، أو يلزم كون النهي في الرواية ليس نهيا تكليفيا وهو ايضا خلاف الظاهر ، فانه مع حمل الرواية على غير التكليف يمكن ان يكون المراد من الصلاة في الرواية هو الصحيح لكنه خلاف الظاهر ، فمع الالتزام : بكون النهي تكليفيا وان المراد من الصلاة هي الصحيحة ـ يلزم تعلق النهي بغير المقدور وهو واضح البطلان. واما اذا كان المراد منها الاعم ، فلا مانع من الالتزام : بكون النهي تكليفيا لقدرة الحائض وتمكنها من تركها لها في حال الحيض. وقد عرفت : ان الظاهر ان هذا الاستعمال من دون لحاظ العلاقة فيتم المطلوب وهو كونها موضوعة للاعم. ومن المعلوم انه اذا ثبت وضع الصلاة للاعم يثبت للاعم في ساير الفاظ العبادات ، لعدم الفرق بينها وبين سائر الفاظ العبادات ، وان الامر في الجميع على نحو واحد.
ويرد على هذا الاستدلال.
اولا : الايراد الاول على الرواية السابقة ، لذا جعله المصنف هو الجواب المشترك بين الروايتين.
وحاصله : أنه لا يثبت بهذا الاستدلال اكثر من ان الصلاة قد استعملت في هذه الرواية في الاعم ، والاستعمال اعم من الحقيقة والمجاز ، ولا وجه لدعوى المقدمة الاخيرة وهي ان الاستعمال من دون لحاظ العلاقة ، فان المستعمل هو الشارع ، ولم يحرز كيفية استعماله.
وثانيا : وهو الجواب المختص بهذه الرواية : وهو ان النهي في هذه الرواية للارشاد الى عدم قدرة الحائض على الصلاة الصحيحة ، فيكون المراد منها : اتركي الصلاة : أي الصحيحة لانك لا تقدري عليها في حال الحيض ، ولا بد من الالتزام : بكون النهي فيها للارشاد ، لا للمولوية ، بل حتى لو قلنا بالاعم لقلنا : بان المراد من الصلاة في