وفي الرواية الثانية النهي للارشاد الى عدم القدرة على الصلاة وإلا كان الاتيان بالاركان وسائر ما يعتبر في الصلاة ، (١) ، بل بما يسمى في
______________________________________________________
ويمكن ان نقول ايضا : انه بعد ان كان المراد من الالفاظ في صدر الرواية هو الصحيح يكون المراد من الاربع ومن الصوم والصلاة في (صام نهاره وقام ليله) ، ومن الصوم في (لم يقبل) : هو الفاسد ، والاطلاق مجاز للمشابهة مع الصحيح إما في الاسناد وتنزيلها منزلة الصحيح ، أو في الكلمة بقرينة انها ليست هي الصحيحة التي بني عليها الاسلام. وحيث ان رأى المصنف في المجاز هو المجاز في الاسناد تكون قد استعملت في المفهوم الصحيح ، وإنما كان التصرف في تطبيقها على الفاسد ادعاء ، فلا تكون مستعملة في الفاسد. ولعل المصنف إنما تعرض للجواب عن (صام نهاره) لرد احتمال دعوى الأعمّي : إن الالفاظ في صدر الرواية وإن كانت مستعملة في الفرد الصحيح بقرينة بناء الاسلام عليها الّا انه في قوله : «صام نهاره» قد استعملها في الفاسد ، لأنه صوم تارك الولاية وهو فاسد قطعا.
فاجاب المصنف : بانه أيضا مستعمل في الصحيح اما الصحيح الاعتقادي ، أو الصحيح التنزيلي للمشابهة والمشاكلة.
(١) هذا هو الجواب عن الرواية الثانية التي ادعى الأعمّي دلالتها على وضع لفظ الصلاة فيها للاعم.
وحاصل استدلاله : ان قوله عليهالسلام : (دعي الصلاة ايام اقرائك) (١) يدل على ان الحائض مكلفة بترك الصلاة ، وان ترك الصلاة مطلوب منها. ومن المعلوم أنه لا بد من ان يكون متعلق التكليف امرا مقدورا لبداهة عدم تعلق التكليف بغير المقدور ، ولازم هذين الامرين : أن لا يكون المراد من الصلاة في الرواية هي الصحيحة ، لوضوح أن الصلاة الصحيحة غير مقدورة من الحائض ، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة
__________________
(١) الوسائل ج ١ : ٥٤٦ / ٢ باب ٧ من أبواب الحيض.