العرف بها ولو أخل بما لا يضر الاخلال به بالتسمية عرفا محرما على الحائض ذاتا وان لم تقصد به القربة ، ولا اظن أن يلتزم به المستدل بالرواية فتأمل جيدا (١).
ومنها : انه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه وحصول الحنث بفعلها ولو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة لا يكاد يحصل به الحنث اصلا لفساد الصلاة المأتي بها لحرمتها كما لا يخفى ـ بل يلزم المحال ـ فان النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها ولا تكاد تكون معه صحيحة وما يلزم من فرض وجوده عدمه محال (٢).
______________________________________________________
المقام هو الفرد الصحيح منها وان النهي للارشاد ، لانه لو كان النهي مولويا للزمنا ان نقول : بانه يحرم على الحائض ان تأتي بافعال الصلاة التي تكون صلاة على الاعم ، وان لم ينوبها القربة ومن البعيد جدا الالتزام بذلك بحيث إن الحائض لو أتت بالتكبير والقراءة والركوع والسجود ... الى آخر الاجزاء من دون نية القربة والتشريع لكانت معاقبة ، وفاعلة للمحرم ، والالتزام به بعيد جدا. وأما اذا كان النهي للارشاد الى عدم القدرة على الصلاة فلا بد وان يكون المراد من الصلاة الصحيحة ، لأنها هي التي لا قدرة للحائض عليها في حال الحيض.
(١) أي لازم القول بالحرمة المولوية هو حرمة الاتيان بما يسمى عرفا صلاة ، لا شرعا : بأن تأتي ببعض اجزاء الصلاة التي بها تصدق الصلاة عرفا ، وإن لم تأت بجميع اجزائها وشرائطها فضلا عن الاتيان بجميع اجزائها وشرائطها عدا نية القربة.
(٢) هذا الدليل الخامس الذي ذكره الأعمّيّون لكون الصلاة موضوعة للاعم ويمكن بيانه بوجهين قد اشار المصنف اليهما :
الاول : ان يقال ان من المسلم صحة تعلق النذر بترك الصلاة ، لجواز نذر ترك الصلاة في الاماكن المكروهة ، كنذر ترك الصلاة في الحمام ، او في الطرق العامة ، او