.................................................................................................
______________________________________________________
الاخيرة ايضا الصوم والصلاة على الفرد الفاسد ، والظاهر من الاطلاق انه اطلاق بماله من المعنى الموضوع له بعين ما مر في الفقرتين السابقتين.
ويرد اولا على هذا الاستدلال بجميع فقراته : أنه لا يدل على اكثر من ان هذه الالفاظ قد استعملت في هذه الفقرات الثلاث في الفاسد ، والاستعمال اعم من الحقيقة والمجاز ، ولا سبيل لان يدعى : أنه قد استعملت من دون لحاظ العلاقة وهو علامة الحقيقة ، فان هذا الاستعمال ليس من الاستعمالات العرفية او المتشرعية حتى يقال : انا لا نجد في مقام استعمالنا لحاظ العلاقة في انفسنا ، بل هو استعمال الشارع نفسه ، ولا نستطيع احراز عدم لحاظه العلاقة ، والى هذا اشار بقوله : «وفيه ان الاستعمال اعم من الحقيقة».
وثانيا : ما اشار اليه بقوله : «مع ان المراد في الرواية ... الى آخره» وحاصله : ان في الخبر قرينة دالة على ان الصلاة والزكاة ... الى آخر الفاظ العبادات المذكورة في صدر الرواية قد استعملت في الصحيح بقرينة ان الاسلام لا يبنى على الفاسد.
فاذا قيل : ان أخذ الناس بها معناه أنهم اخذوا بالصحيحة وهو ينافي ما علم بالضرورة من اشتراط صحتها بالولاية ، وينافي صريح الخبر فانه في مقام بيان أن ما أخذ به الناس ليس بصحيح ، لأنه فاقد شرط الصحة وهو الولاية.
فانا نقول : ان اطلاق الصحيح على ما اخذ به الناس ليس إلا بحسب اعتقادهم انها صحيحة ، لا أنها صحيحة في الواقع ، واطلاق الصحيح على الصحيح بحسب الاعتقاد عندهم ليس استعمالا لها في الفاسد ، أو الأعم من الصحيح والفاسد ، لأن المراد من الاستعمال في الفاسد هو الفاسد مفهوما ، والصحيح بحسب الاعتقاد وان كان فاسدا واقعا إلا انه ليس بفاسد مفهوما بل هو من الصحيح مفهوما.
وكذلك مراده من قوله : «فلو أن احدا صام نهاره وقام ليله» فانه اطلق الصوم والصلاة على الصحيحة بحسب الاعتقاد ، وكذلك في قوله عليهالسلام : (لم يقبل له صوم ولا صلاة) فانه اطلاق لهما على الصحيح بحسب الاعتقاد.