.................................................................................................
______________________________________________________
هذه الالفاظ بمالها من المعنى الموضوع له من دون لحاظ عناية ومجازية ، ولازم هذه المقدمة الاخيرة ان تكون هذه الالفاظ موضوعة للاعم ، والّا لزم رفع اليد عن هذا الظهور.
والحاصل : انه لا اشكال في كون هذه الالفاظ اطلقت في هذا الخبر على الفاسد واستعملت فيه ، وان الظاهر ان هذا الاطلاق والاستعمال انما هو بمالها من المعنى الموضوع له ، فلا بد وأن تكون موضوعة للاعم.
ولا يخفى ان هذا الاستدلال انما يتجه حيث تكون لفظ (الأربع) وردت معرفة ، واما اذا كانت الاربع نكرة ـ كما في بعض النسخ في الكتب المعتبرة ـ فانها وردت فيها فاخذ الناس باربع من دون تعريف (بأل) فلا يتم الاستدلال ، بل ربما يكون ظاهرا في ان ما اخذ به ليس هو الاربع التي بني عليها الاسلام ، بل بما يشبهها ، فما اخذوا به ليس بصلاة ، ولا زكاة ، ... الى آخره ، والحال ان ما اخذوا به لم يفقد من الصلاة سوى شرط الصحة ، فيكون ظاهرا ، او مشعرا بان ما عدا الصلاة الصحيحة ليس بصلاة ، بل مشابه لها فهو على خلاف المطلوب ادل. هذه الفقرة الاولى.
واما الفقرة الثانية : فهي قوله عليهالسلام : (فلو أن احدا صام نهاره ، وقام ليله) وكيفية الاستدلال بها بنحو ما ذكرنا في الفقرة الاولى فانه بعد اشتراط الصحة بالولاية يكون الصوم الخالي عن هذا الشرط فاسدا وقد اطلق عليه الصوم. والظاهر ان هذا الاطلاق للصوم اطلاق له بماله من المعنى الموضوع له ، فيدل على ان ـ القيام الذي يراد به ـ الصلاة ، والصوم قد وضعا للاعم من الصحيح والفاسد ، ولا خصوصية لهما ، بل لا بد وان يكون الامر كذلك في سائر الفاظ العبادات.
ويمكن الاستدلال بفقرة ثالثة من الرواية : وهي قولة عليهالسلام : (لم يقبل له صوم ولا صلاة) فان المراد من عدم القبول هو الفساد ، لا عدم الثواب لما عرفت من تواتر النصوص ، والفتاوى على بطلان عبادة تارك الولاية ، وقد اطلق في هذه الفقرة