ومنها : استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من الاخبار في الفاسدة ، كقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ : (بني الاسلام على الخمس : الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصوم ، والولاية. ولم يناد احد بشيء كما نودي بالولاية ، فاخذ الناس بالأربع وتركوا هذه. فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة).
فان الاخذ بالاربع لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية إلّا اذا كانت اسامي للاعم. وقوله ـ عليهالسلام ـ : (دعي الصلاة ايام اقرائك) ، ضرورة انه لو لم يكن المراد منها الفاسدة لزم عدم صحة النهي عنها ، لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها.
وفيه : ان الاستعمال اعم من الحقيقة ، مع ان المراد في الرواية الاولى هو خصوص الصحيح بقرينة انها مما بني عليها الاسلام ، ولا ينافي ذلك بطلان عبادة منكري الولاية ، اذ لعل اخذهم بها انما كان بحسب اعتقادهم ، لا حقيقة وذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد او الاعم والاستعمال في قوله : فلو ان أحدا صام نهاره ... الخ كان كذلك : أي بحسب اعتقادهم ، او للمشابهة والمشاكلة (١).
______________________________________________________
(١) الدليل الرابع : الاستدلال بالاخبار ، وكيفية الاستدلال بالجزء الاول في فقرتين منه :
الاولى : قوله : «فاخذ الناس بالاربع» (١) ، فان المراد من الاربع هي الاربع المذكورة ، وهي الصلاة والزكاة ... الى آخرها.
وبيانه : انه لا اشكال في كون هذه الاربعة يشترط في صحتها الولاية ، فصلاة غير المعترف بها فاسدة ، وكذلك صيامه ، وزكاته ، وحجه. والظاهر ايضا انه اطلق عليها
__________________
(١) الكافي ج ٢ : ١٨ / ٣ كتاب الايمان والكفر ، باب دعائم الاسلام.