.................................................................................................
______________________________________________________
فيستدل مدعي الاشتراك المعنوي : بان المعنى والمفهوم من هذا اللفظ هو واحد ، ويصح تقسيم ذلك المعنى الواحد الى الواجب والممكن. وصحة التقسيم بهذا المعنى لا ربط لها في مقامنا.
المقام الثاني : هو صحة التقسيم للمعنى بما هو مسمى بلفظ كذا ، فاذا صح تقسيم اللفظ بما له من المعنى الموضوع له والمسمى به الى امرين دل على ان الموضوع له والمسمى بهذا اللفظ هو الاعم من الامرين. وهذا هو المربوط بمقامنا ، فان مدعي الاعم يدعي ان لفظ الصلاة ـ مثلا ـ بماله من المعنى الموضوع له والمسمى له ينقسم إلى الصحيح والفاسد فيكون دليلا على ان الموضوع له فيه هو الاعم من الصحيح والفاسد.
وحاصل ما اجاب به الماتن عن هذا الدليل : ان صحة التقسيم انما تدل على ان الموضوع له هو الاعم لو لم تقم الادلة المتقدمة على الوضع للصحيح ، وبعد قيامها على الوضع للصحيح لا بد وان يكون التقسيم الى الصحيح والفاسد بلحاظ العناية في استعمال اللفظ في الاعم لاجل التقسيم.
وفيه : ان قيام الادلة على الوضع للصحيح لا يلزمه ان يكون الاستعمال في التقسيم فيه عناية فان الأعمّي يدعي : ان الاستعمال في مقام التقسيم قد كان بلا عناية وهو دليله على الوضع للاعم ، لا نفس الاستعمال ، لانه اعم من الحقيقة والمجاز ، فليكن هذا دليلا للاعمي في قبال ادلة الصحيحي.
والذي ينبغي ان يورد به عليه : هو أن صحة التقسيم ، لو كانت في لسان الشارع لدلت على الوضع للاعم عنده ، ولكنها ليست في لسانه ، ولا في لسان متابعيه المتلقين للوضع منه ، بل حصلت في لسان العلماء والباحثين ، فتكون دليلا على وضعها للاعم عندهم ، لا عند الشارع ، والمطلوب هو اثبات الوضع للاعم عند الشارع ، وصحة التقسيم عند العلماء لا يثبته.