ومنها : عدم صحة السلب عن الفاسد. وفيه : منع ، لما عرفت (١).
ومنها : صحة التقسيم الى الصحيح والسقيم. وفيه : انه انما يشهد على انها للاعم لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح ـ وقد عرفتها ـ فلا بد ان يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ ، ولو بالعناية (٢).
______________________________________________________
تبادر الشارع ، وصحة السلب عنده ربما يكون من المحال العادي ، بل العقلي ، لان الشارع غير شاك فيما وضع له اللفظ ، ودعوى اثباته بنحو الاستصحاب القهقرائي الى زمان اصحابه والمتلقين للوضع منه لا يمكن اثباتها بعد احتمال حصول الوضع في احد الازمنة بواسطة كثرة الاستعمال.
(١) حاصله : انه قد تقدم : ان الجامع الذي ذكروه جامعا للصحيح والاعم كل احتمالاته مخدوشة ، فلا وجه لدعوى تبادره ، وعدم صحة سلبه عن الفاسد.
وفيه : ان كون احتمالات الجامع التي ذكروها مخدوشة لا يلازم ان لا يكون جامعا ، فاذا ثبت التبادر ، وعدم صحة السلب فانهما يدلان على جامع ، وان لم يكن هو أحد الاحتمالات المذكورة.
(٢) هذا هو الدليل الثالث للاعمي ، وبيانه بوجه يكون نافعا للاعمي ، ان نقول : ان صحة التقسيم لها مقامان :
الاول : ان يكون النزاع في المعنى المفهوم من اللفظ : هل ان له حقيقة واحدة لها افراد متحدة الحقيقة؟ باعتبار عدم امكان انتزاع المفهوم الواحد من المتعدد بما هو متعدد ، كمن يدعي اشتراك معنى الوجود بين افراده وانه مشترك معنوي في قبال مدعي الاشتراك اللفظي في الوجود.
فالنزاع في هذا المقام انما هو في معنى الوجود ، لا في الوضع له سواء كان لفظ الوجود مستعملا في هذا المفهوم على نحو الحقيقة ، ام على نحو المجاز.