وقد استدل للاعمي أيضا بوجوه :
منها : تبادر الاعم. وفيه : انه قد عرفت الاشكال في تصوير الجامع الذي لا بد منه ، فكيف يصح معه دعوى التبادر (١)؟.
______________________________________________________
فتلخص مما ذكرنا : ان الشارع غير متخط طريقة العقلاء. فالموضوع له في مركباته هو الصحيح ، لا الاعم.
ويرد عليه : أولا : ان طريقة العقلاء بحسب الاستقراء تدل على وضع الالفاظ لما فيه اقتضاء التأثير ، لا فعلية التأثير ، فان لفظ السقمونيا الموضوع للمسهل المركب من اجزاء قد وضع لما فيه اقتضاء التاثير ، لا فعلية التأثير ، فالسقمونيا غير المؤثرة في الاسهال في بعض الاحيان هي مما وضع له اللفظ ولا تختص بخصوص المؤثر في الاسهال بالفعل ، وهذه الطريقة مما يشهد بها الوجدان عند مراجعة الالفاظ الموضوعة للمركبات ذات الاثر.
وثانيا : ان الحكمة انما تدعو الى الوضع للصحيح ، هو كون الحاجة في مقام الاستعمال تكون غايته في خصوص الصحيح دون الاعم ، واذا كانت الاستعمالات في الاعم غالبة ، او مساوية للصحيح ، فلا تدعو الحكمة الى الوضع لخصوص الصحيح والمقام من قبيل الثاني ، لان استعمال هذه الالفاظ في الاعم ان لم تكن اكثر من استعمالها في الصحيح فلا اقل من مساواتها له فلا تدعو الحكمة الى الوضع لخصوص الصحيح ، ولذا قال : «ولا يخفى ان هذه الدعوى وان كانت غير بعيدة ، إلّا انها قابلة للمنع. فتأمل».
(١) لا يخفى ان دعوى الأعمّي : تبادر الاعم من هذه الالفاظ ، ودعوى عدم صحة سلبها عن الفاسد.
يرد عليه ، بعد معارضة هذه الدعوى بمثلها من الصحيحي ، كما تقدم ما ذكرناه سابقا على الصحيحي : من ان التبادر ، وعدم صحة السلب انما يدلان بعد تسليمهما على كون الموضوع له هو الاعم عند المتبادرين ، والسالبين ، لا عند الشارع ، واثبات