.................................................................................................
______________________________________________________
والشك في الاستعمال ، فلا مجرى لاصالة الحقيقة. مضافا الى امكان دعوى وجود القرينة على الاستعمال في الصحيح ، وهو هذه الآثار ، فان الأعمّي لو ادعى : أن هذه الآثار قرينة على الاستعمال المجازي في الصحيح لم تكن جزافا.
وثانيا : ان الاستدلال بعد تسليمه انما يدل على ان الموضوع له في هذه الالفاظ هو خصوص الصحيح ، حيث يكون الظاهر من هذه الاخبار ترتب هذه الآثار على المسميات بالفعل ، فان الترتب الفعلي يلازم الصحيح ، اما لو كان الظاهر من هذه الاخبار اثبات هذه الآثار للمسميات بنحو الاقتضاء ، لا الفعلية ، فلا يدل على ان المسمى بهذه الالفاظ هو الصحيح ، بل لعله يكون دليلا على الاعم. فاذا كان المتحصل من هذه الأخبار أن المقتضي لهذه الآثار هو هذه المسميات ، لا ان المسميات هي العلة التامة لهذه الآثار ، كما انه ليس ببعيد دعوى : ان القضايا التي تدل على آثار الاشياء انما تدل على ثبوتها لها بنحو الاقتضاء ، لا الفعلية ، كقولك : السنا مسهل ، والنار محرقة ، فانها تدل على أن السنا مقتض للاسهال ، والنار مقتضية للاحراق ، فهي لبيان ان للسنا اقتصاء للاسهال ، وللنار اقتضاء للاحراق ، لا انها علة تامة بالفعل لهذه الآثار ، والامر في هذه الاخبار جار على هذا النحو ، فلا دلالة لها على ان الموضوع له في هذه الالفاظ هو الصحيح ، اذا لم تدل على ان الموضوع له فيها هو الاعم.
الطائفة الثانية : الاخبار التي دلت على نفي طبيعة الصلاة بنفي بعض اجزائها ، كقوله عليهالسلام : (لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب) (١) .. وامثال هذه الاخبار الدالة على نفي طبيعة المسمى بهذه الالفاظ بمجرد عدم جزء من أجزاء هذا المركب ، فانها تدل على ان المسمى بهذه الالفاظ هو هذا المركب الذي ينتفي بانتفاء احد اجزائه ، ولا شبهة انه
__________________
(١) مستدرك الوسائل المجلد الاول : ٢٧٤ / ٥ باب ١ من أبواب القراءة.