.................................................................................................
______________________________________________________
هو الصحيح ، فان الاعم لا تنتفي الطبيعة فيه بانتفاء احد هذه الاجزاء كالفاتحة وامثالها.
وتوضيح الاستدلال بهذه الطائفة من الاخبار على ان الموضوع له في هذه الالفاظ هو الصحيح : ان الظاهر من هذه التراكيب ان المنفي بها هو الطبيعة المسماة بهذا اللفظ ، فالمستفاد منها نفي الحقيقة ، وان الخبر المقدر فيها هو موجود ، لا وصف الصحة ، ولا وصف الكمال.
فالتقدير : انه لا صلاة موجودة الّا بفاتحة الكتاب ، ولازمه انتفاء وجود الصلاة مع عدم الفاتحة.
فظاهر هذه القضية : انه ليس هناك قيد آخر منفي غير نفي الطبيعة وحدها ، فهنا ظهورات : ظهور هذه التراكيب في نفي الحقيقة ، وكون الحقيقة المنفية هي مسماة اللفظ ، وكون الخبر المحذوف هو موجود.
فان قلنا : ان الموضوع له فيها هو الصحيح سلمت هذه الظهورات من التصرف فيها ، ولو كان الموضوع له فيها هو الاعم لزم التصرف ، اما في استعمال اللفظ في الصحيح مجازا ، وهو خلاف الظاهر ، أو أن المقدر المحذوف هو لفظ صحيح ، فيكون اللفظ دالا على الاعم ، والقيد مستفاد من الخبر. وهذا ايضا خلاف الظاهر ، أو ان المنفي هو كمال الطبيعة ، لانفسها ، وهذا ايضا خلاف الظاهر ، فمع المحافظة على هذه الظهورات تكون النتيجة : ان الموضوع له اللفظ هو الصحيح ، لا الاعم.
ويرد على هذا الاستدلال :
اولا : ان غايته هو كون الصلاة في مثل هذه التراكيب مستعملة في الصحيح ، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز ، فان اصالة الحقيقة المتبعة عند العقلاء ، انما هي في مقام الشك في المراد ، لا الاستعمال ، مضافا الى وجود القرينة على الاستعمال في الصحيح ، وهو هذا النفي المستعمل لنفي الحقيقة ، ولا تكون الحقيقة منفية الّا بان يراد من اللفظ الموضوع للاعم هو الفرد الصحيح.