.................................................................................................
______________________________________________________
الطائفة الاولى : هي التي دلت على اثبات آثار الصلاة ، كقوله عليهالسلام : الصلاة عمود الدين ، ومعراج المؤمن ، والصوم جنة من النار (١) وامثال هذه الاخبار.
وكيفية الاستدلال بهذه الطائفة : ان الظاهر منها ان الآثار المذكورة هي آثار لطبيعة الصلاة على نحو الاطلاق والسريان لكل افراد الصلاة ، لا انها آثار طبيعة الصلاة على نحو القضية المهملة ، فحينئذ ، نقول : ان كانت الصلاة موضوعة لما له هذه الآثار ، ثبت ان الموضوع له فيها هو الصحيح فانه هو الذي تترتب عليه هذه الآثار دون الاعم ، وإلّا : أي واذا لم تكن الصلاة موضوعة لذي الاثر ، بل كانت موضوعة للاعم لزم اما استعمال الصلاة في المقام في خصوص ما له الاثر وهو الصحيح مجازا ، وهو خلاف الظاهر ، فان المجاز يحتاج الى لحاظ العلاقة ، ولا نرى لحاظ علاقة في المقام ، أو أن هذه الالفاظ مستعملة في الاعم ، ولكن الآثار ثابتة بنحو القضية المهملة ، لا السريان والاطلاق ، وقد عرفت انها خلاف الظاهر ، وانها ظاهرة في ان هذه الآثار ثابتة بنحو الاطلاق لكل ما هو صلاة ، أو ان هذه الالفاظ مستعملة في الاعم ، ووصف الصحة مستفاد من دال آخر ، وليس في المقام وصف الصحة ، ولا دال قد دل عليه. فاذا انتفت هذه الامور الثلاثة بقي الأول : وهي كونها موضوعة لخصوص الصحيح.
ويرد على هذا الاستدلال : اولا : انه لم يدل على اكثر من ان لهذه الاستعمالات ظهورا في ان المراد من الفاظها هو الصحيح ، والظهور عند العقلاء حجة في تعيين المراد لا في تعيين كيفية الاستدلال ، إلّا ان نقول بمقالة علم الهدى : ان الاستعمال علامة الحقيقة ، ولكن التحقيق : ان الاستعمال اعم من الحقيقة والمجاز.
وبعبارة اخرى : ان اصالة الحقيقة التي هي من الاصول العقلائية انما هي في مقام الشك في المراد ، لا في الاستعمال ، ولا ريب ان المراد في المقام معلوم ، وهو الصحيح ،
__________________
(١) الكافي ج ٤ : ٦٢ / ١ باب ما جاء في فصل الصوم والصائم من كتاب الصيام.