ثالثها : الاخبار الظاهرة في اثبات بعض الخواص والآثار للمسميات ، مثل (الصلاة عمود الدين) أو (معراج المؤمن) و (الصوم جنة من النار) .... الى غير ذلك. أو نفي ماهيتها وطبائعها ، مثل (لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب) ونحوه ، مما كان ظاهرا في نفي الحقيقة بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة شطرا أو شرطا ، وارادة خصوص الصحيح من الطائفة الاولى ، ونفي الصحة من الثانية لشيوع استعمال هذا التركيب في نفي مثل الصحة أو الكمال خلاف الظاهر لا يصار اليه ، مع عدم نصب قرينة عليه (١) ، بل واستعمال هذا التركيب في نفي الصفة ممكن المنع حتى
______________________________________________________
نعم ، صحة الحمل بالحمل الاولي على الصحيح دليل على الوضع له ، وانما لم يدعيها الماتن لأنها لا تنفعه الّا جدلا ، لأن صحة الحمل بالحمل الاولي لا تنافي دعوى صحة الحمل الاولي على الاعم ، لجواز كون اللفظ مشتركا بين الخاص والعام ، وهذا الاشتراك وان كان لا ينفع المدعي للاعم ، لعدم تحقق الثمرة ، وهو التمسك بالاطلاق ، فان ثبوت الاشتراك يوجب الاجمال من ناحية المفهوم لا غير ، إلّا انه هناك اجمالان : اجمال من ناحية المفهوم على الصحيح ، واجمال من ناحية المراد للاشتراك بين الخاص والعام ، ولعله لذلك سلك ما ينفع الصحيحي من السلب عن الفرد الفاسد بحسب الحمل الشائع ـ كما ذكرنا ـ.
إلّا انه لا يخفى انه يرد على هذه الدعوى عين المناقشة ـ التي تقدمت ـ في دعوى التبادر : من ان صحة هذا السلب ، هل هي عندنا او عند الشارع ، والنافع لمدعي الصحيح هي الثانية ، ويستحيل عادة اثباتها ، والاولى تدل على كون هذه الالفاظ حقيقة في الصحيح عندنا لا عند الشارع الى آخر ما تقدم بيانه.
(١) الاخبار التي ذكرها الماتن طائفتان.