من بيع الكالي بالكالي. ولو أثبتنا الخيار ، لبقيت العلقة بينهما بعد التفرّق (١). ونمنع الملازمة.
والصلح يصحّ دخول خيار الشرط فيه ؛ للعموم ، وبه قال الشافعي إن كان بيعاً ، كصلح المعاوضة. وإن كان هبةً وحطيطةً ، لم يدخله خيار الشرط. وإن اشتمل على الإجارة كأن يصالح مدّعي العين على السكنى سنة ، لم يدخله خيار الشرط (٢).
والوجه : دخول الشرط في جميع ذلك.
والرهن يدخله خيار الشرط ؛ للعموم.
وقال الشافعي : لا يدخله (٣).
والحوالة يصحّ فيها خيار الشرط.
وقال الشافعي : لا يدخلها (٤).
والضمان يصحّ دخول خيار الشرط فيه ؛ للعموم.
وقال الشافعي : لا يدخل (٥).
وأمّا الوكالة والعارية والقراض والشركة والوديعة والجُعالة : فقال الشيخ : لا يمتنع دخول خيار الشرط فيها (٦).
__________________
(١) الوجيز ١ : ١٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٩٣ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ١ : ٣٠٤ ، المجموع ٩ : ١٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١١٠ ١١١ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٢٩٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٠.
(٢) التنبيه في الفقه الشافعي : ١٠٣ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٢٩٣.
(٣) التهذيب للبغوي ٣ : ٢٩٢ ، المجموع ٩ : ١٧٥.
(٤) التنبيه في الفقه الشافعي : ١٠٥ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٣٤٥ ، المجموع ٩ : ١٩٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١١١.
(٥) التنبيه في الفقه الشافعي : ١٠٦ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٣٤٨ ، المجموع ٩ : ١٧٥ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٢٩٢.
(٦) الخلاف ٣ : ١٣ ، المسألة ١٢.