المطلب الثاني : في السَّلَم
النظر الأوّل : في ماهيّة السَّلَم
تعريف السَّلَم وهو السلف.................................................. ٢٥٨
جواز السَّلَم والدليل عليه................................................... ٢٥٩
في أنّ السلف نوع من البيوع لابدّ فيه من إيجاب وقبول........................ ٢٦٠
انعقاد البيع بلفظ السَّلَم كانعقاد السَّلَم بلفظ البيع............................. ٢٦١
النظر الثاني : في الشرائط
البحث الأوّل : الأجل
الأجل شرط في السَّلَم...................................................... ٢٦٢
حكم ما لو أطلق عقد السَّلَم ولم يرد مطلق البيع............................... ٢٦٤
حكم إلحاق الأجل بالعقد في مجلس العقد..................................... ٢٦٤
اشتراط التعيين والضبط في الأجل المشروط في عقد السَّلَم...................... ٢٦٦
فروع
١ ـ جواز السَّلَم إلى شهر من شهور الأهلّة وكذا إلى سنة كذا ويوم كذا..... ٢٦٧
٢ ـ جواز التوقيت بشهور الفُرْس........................................ ٢٦٨
٣ ـ جواز التوقيت بالنيروز والمهرجان.................................... ٢٦٨
٤ ـ حكم التأقيت بفصح النصارى والشعانين وعيد الفطير................. ٢٦٨
٥ ـ جواز التأجيل إلى عرفة أو الغدير أو عاشوراء أو يوم المبعث وحكم التوقيت بمولد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ٢٦٩
٦ ـ جواز التوقيت إلى الظهر أو الزوال أو العصر أو الليل.................. ٢٧٠
٧ ـ حكم التوقيت بنفير الحجيج......................................... ٢٧٠
٨ ـ حكم التوقيت إلى الجمعة........................................... ٢٧١