الفصل الثاني : في العيب
المطلب الأوّل في حقيقة العيب
تعريف العيب وحكم الإخبار به............................................. ١٨٩
اقتضاء إطلاق العقد للسلامة................................................ ١٩٠
الزنا والسرقة عيبان في العبد والأمة.......................................... ١٩٠
في أنّ الإباق من أفحش عيوب الممالي........................................ ١٩١
البول في الفراش من العيوب................................................. ١٩٢
في أنّ البخر عيب وحكم الصُّنان............................................ ١٩٣
حكم ما لو اشترى عبداً فوجده مخنّثاً أو ممكّناً من نفسه......................... ١٩٤
حكم ما لو اشترى عبداً فوجده خنثى مشكلاً أو غير مشكل................... ١٩٤
حكم الجارية لو كانت غير مختونة........................................... ١٩٤
حكم ما لو اشترى أمةً فخرجت مزوّجة أو معتدّة أو اشترى عبداً فبان له زوجة.. ١٩٥
حكم ما لو اشترى أمةً فوجد بينها وبينه ما يوجب التحريم كالرضاع والنسب وغير ذلك ١٩٦
حكم ما لو اشترى جاريةً فوجدها لا تحيض.................................. ١٩٦
حكم ما لو اشترى مملوكاً فخرج مرتدّاً أو كافراً أصليّاً......................... ١٩٧
تذنيب : في حكم ما لو شرط إسلام المملوك فبان كافراً أو بالعكس............. ١٩٨
هل يشترط في صحّة شراء الجارية رؤية شعرها؟............................... ١٩٨
حكم ما لو اشترى الجارية بعد أن شاهد شعرها فوجده جعداً ثمّ بعد ذلك صار سبطاً ١٩٩
حكم ما لو شرط كونها جعدةً وكانت سبطةً................................. ١٩٩
حكم ما لو أسلم في جارية جعدة فدفع إليه سبطة............................. ١٩٩
في أنّ إطلاق العقد في الأمة لا يقتضي البكارة ولا الثيوبة وعدم ثبوت الخيار بأحدهما مع الإطلاق ١٩٩