ما عليه ، أجبر الآخر ؛ لأنّ على كلّ واحد إيفاء واستيفاء ، فلا سبيل إلى تكليف الإيفاء قبل الاستيفاء.
والثالث وبه قال مالك وأبو حنيفة ـ : أنّه يُجبر المشتري على تسليم الثمن أوّلاً ؛ لأنّ حقّه متعيّن في المبيع ، وحقّ البائع غير متعيّن في الثمن ، فيؤمر بالتعيين.
والرابع وبه قال الشيخ (١) : أنّه يُجبر البائع أوّلاً على التسليم وبه قال أحمد لأنّه لا يخاف هلاك الثمن ، فملكه مستقرّ فيه ، وتصرّفه فيه بالحوالة والاعتياض نافذ ، وملك المشتري في المبيع غير مستقرّ ، فعلى البائع التسليم ليستقرّ (٢).
وفي المسألة طريقة اخرى للشافعي ، وهي : القطع بالرابع ، وحَمْل الأوّل والثاني على حكاية مذهب الغير ، والثالث من تخريج بعضهم (٣).
هذا إذا كان الثمن في الذمّة ، وأمّا إذا كان معيّناً ، فإنّه يسقط القول الثالث (٤).
وإن تبايعا عرضاً بعرض ، سقط القول الرابع أيضاً ، وبقي قولان : إنّهما يُجبران ، ولا يُجبران. والأوّل أظهر ، وبه قال أحمد (٥).
__________________
(١) المبسوط للطوسي ٢ : ١٤٧ ١٤٨ ، الخلاف ٣ : ١٥١ ، المسألة ٢٣٩.
(٢) المهذّب للشيرازي ١ : ٣٠٢ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥١١ ٥١٢ ، حلية العلماء ٤ : ٣٣٦ ٣٣٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٠٧ ٣٠٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨١ ، المغني ٤ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٢.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٢.
(٤) التهذيب للبغوي ٣ : ٥١٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨١.
(٥) التهذيب للبغوي ٣ : ٥١٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٢ ٣١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨١ ١٨٢.