واحتاج إلى أن يسلّمه إليه إذا حصل في الموضع المستحقّ.
ولو ظفر المُسلِم به في غير ذلك المكان ، فإن كان لنقله مئونة ، لم يطالب به.
وهل يطالب بالقيمة للحيلولة؟ للشافعيّة وجهان : أحدهما : المنع ؛ لأنّ أخذ العوض عن المُسْلَم فيه قبل القبض غير جائز. والثاني : نعم ؛ لوقوع الحيلولة بينه وبين حقّه. فإن قلنا بالأوّل ، فللمسلم الفسخ واسترداد رأس ماله ، كما لو انقطع المُسْلَم فيه (١).
وإن لم يكن لنقله مئونة ، كالدراهم والدنانير ، فله مطالبته به على أحد القولين للشافعيّة (٢).
أمّا لو ظفر المالك بالغاصب في غير مكان الغصب والإتلاف ، فله أن يطالبه بالمثل.
وقال أكثر الشافعيّة : له أن يطالبه بالقيمة لا غير (٣).
وهذه القيمة المأخوذة عن السَّلَم ليست عوضاً ؛ إذ يبقى استحقاق المطالبة بحاله حتى إذا عاد إلى مكان التسليم ، يطالبه به ويردّ القيمة.
ولو جاء المسلم إليه بالمُسْلَم فيه في غير مكان التسليم المشترط أو الثابت بمطلق العقد وأبى المستحقّ قبوله ، فقد قلنا : إنّه لا يجبر على قبوله ، سواء كان لنقله مئونة أو لم يكن ، أو كان الموضع مخوفاً أو لا.
وللشافعيّة (٤) فيما إذا لم يكن لنقله مئونة أو لم يكن مخوفاً وجهان
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧١.
(٢) الوجيز ١ : ١٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٢.
(٣) الوجيز ١ : ١٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٢.
(٤) في « س » والطبعة الحجريّة زيادة : « وجهان » والعبارة في « ي » ساقطة. وحذفناها ؛ لأنّها زيادة.