الصفحه ١٩١ : الزمان ، فيها رسالة ، بعد القاء ما يتعلق بها
إلى فريق من ارباب العلم والفضل ، فاحببت الحاقها بالكتاب
الصفحه ٢٠١ : ، وهو ضعيف للإرسال ، ولعدم ثبوت
وثاقة صاحب الكتاب فلا وجه للتعرض له.
واما الموضعان
الاولان ، فلقد اصر
الصفحه ٢٦١ : جواز التيمم والإفطار
وغيرهما انتهى ، وبذلك صرح في كتاب الصوم.
ولكن يرد على هذا
الوجه انه يتم ان لم
الصفحه ٢٧٢ : بين الأصحاب جواز التصرف في الفرض ، ولموافقة الكتاب ،
أو يحكم بتساقطهما فيرجع إلى قاعدة السلطنة ، على
الصفحه ٢٧٥ : أول المرجحات ، ومع
الإغماض عنه فهي موافقة للكتاب فتقدم ، فيحكم بجواز التصرف.
واما على المسلك
الآخر
الصفحه ٢٧٧ : على الغير.
اما المسألة
الأولى : فكلمات الأصحاب في فروع هذه المسألة التي تعرضوا لها في كتاب الغصب
الصفحه ٢٩٧ : عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (ص) ع
عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ
الصفحه ٣٠٣ :
ومنها : خبر
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي كِتَابِ تُحَفِ الْعُقُولِ (١) عَنِ الامام
الصفحه ٣١٥ : .
ويرد على ما أفاده
: أولا : انه مناقض لما ذكره في أول الكتاب ، حيث انه أضاف في تعريف علم الأصول ـ قيد
الصفحه ٣٢٣ : ما دل من الكتاب والسنة على النهي عن اتباع غير العلم ، وما
دل على البراءة والاحتياط في الشبهات.
الصفحه ٣٥٩ :
كتابه (رجال النجاشي) / ورجال ابن داود / الا ان العلامة في رجاله بعد ان ضعّف
القاساني ونقل توثيق الشيخ
الصفحه ٣٧٦ : الأعظم (ره) في كتاب المكاسب من ، جريان استصحاب الملكية في المعاطاة
بعد رجوع أحد المتبايعين ، وعدم جريان
الصفحه ٤١٠ : هذا الكتاب ومنها غير ذلك مما لا يهمنا
التعرض له.
الاستصحاب في الأحكام الوضعية
الأمر الثالث :
انه
الصفحه ٤١٨ :
فإذا تعبد بالبقاء
على فرض ثبوته يكون التعبد في بقاء ما فرض ثبوته.
ثم ذكر في هامش
الكتاب (١) بان
الصفحه ٥٤٤ : .
وفيه : ان الكتابي
يدَّعي الفحص ويقول اني الآن في حال الفحص فلم يثبت لي ، وثبوته في الشريعتين يكفي
في