الصفحه ٥٤٢ :
حول تمسك الكتابي بالاستصحاب
الجهة الثالثة :
ان المنقول عن الشيخ الأعظم (١) انه حكى المناظرة
الصفحه ٢٩٨ : كتاب احياء الموات ـ ومنها
ـ غير ذلك.
أضف إلى ذلك كله
ان الاضرار بالغير ظلم في حقه ـ فيدل على حرمته
الصفحه ١٧٢ : إِذَا جَاءَكُمْ عَنَّا حَدِيثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ فَمَا
وَافَقَ كِتَابَ اللهِ فَخُذُوهُ
الصفحه ٢٩٦ : شَهِيدٌ) (٢) نهى الله عزوجل عن الاضرار بالكتاب والشهود إذا ادوا حق الشهادة والكتابة
، أو نهى عن اضرار
الصفحه ٣٠٤ : ذلك الكتاب وهو أبو حنيفة نعمان بن محمد
بن منصور ، والاستناد إليه غير ثابت ، أضف إليه اختصاصه بالاطعمة
الصفحه ٣٥٥ : (ع) ، ولا يعارضها تضعيف ابن
الغضائري ، لعدم ثبوت نسبة الكتاب إليه.
ويؤيد وثاقته
رواية الاجلاء من قبيل
الصفحه ٥٤٣ :
المسلمون واهل
الكتاب بنبوته فعلى المسلمين اثبات نسخها.
ولكن الظاهر ان
هذا الجواب امتن ما في
الصفحه ٥٨ : القول في ذلك في هذا الكتاب.
الأمر الثاني : ان
الغرض الأقصى من التكاليف أعم من التوصلية والتعبدية
الصفحه ٦٠ : الكلام ، كان
قديما من المعتزلة ، وتبصّر وانتقل ، له كتاب الإنصاف في الإمامة. (رجال النجاشي :
٣٧٥ رقم ١٠٢٣
الصفحه ١١٩ : في
محله من هذا الكتاب انه إذا كان أحد المتزاحمين اهم فالتكليف يكون متعلقا به
وصارفا لقدرة المكلف نحوه
الصفحه ١٣٠ : نظير قوله (ع) (لا
صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (٣) أو (إلا
__________________
(١) حسبما نقل في
فوائد
الصفحه ١٣١ : للجزئية أو الشرطية بلسان الوضع مثل لا صلاة إلا
بفاتحة الكتاب ، واما إذا كان بلسان الأمر والتكليف كقوله
الصفحه ١٤٠ : يكن
__________________
(١) كتاب الصلاة ص
٢١٠.
(٢) الكافي ج ٣ ص ٣١٨
/ وسائل الشيعة ج ٦ ص ١٠٥
الصفحه ١٥٤ : كتاب عوالي اللئالي (١) على ما روى عنه صاحب العوائد (٢) عن امير المؤمنين (ع) (الميسور لا يسقط بالمعسور
الصفحه ١٨١ : ذلك في الجزء الثاني (٣) من هذا الكتاب ، والالتفات إلى الترك مع عدم انقلاب
الموضوع ممكن.
الثاني : ان