الصفحه ٣٨٢ : المحتملة وبالنسبة إلى ما بعدها لا مقتضى للجري العملي من أول الأمر فعدم
الجري يستند إلى قصور المقتضي وانتقاض
الصفحه ٤٦٥ : يعلم
شيء منهما ، كما لو علم من دليل مجمل وجوب الجلوس اما إلى الزوال أو إلى ما بعده.
اما الأول : فالشك
الصفحه ٨٨ : الاستصحابين يرجعون إلى قاعدة الطهارة.
ومنها : ما إذا
علم حلية شيء وحرمته في زمانين ، ولم يعلم المتقدم منهما
الصفحه ٥٤٥ : الأصل
في الزمان كونه ظرفا للزماني ، ما لم يقم دليل على كونه قيدا للتكليف أو المتعلق ،
وذلك لان كل موجود
الصفحه ١٥١ : قوله (ما استطعتم) ظاهرة في كونها موصولة ، لا مصدرية زمانية فتكون مفعولا
لقوله فأتوا. فيكون المراد من
الصفحه ٣٨٤ : الاستمرار حتى بعد حدوث
زماني يحتمل كونه غاية ، أو احتمل حدوث ما هو غاية ، ويكون حاله حال الشك في
المقتضى من
الصفحه ٥٤٩ : .
الثاني : ما أفاده
(ره) من عدم إمكان التمسك بالدليل المتكفل لبيان الاستمرار :
فانه يرد عليه ان
الاستمرار
الصفحه ٣٢٩ : عليه الاستدلال ، منها قوله : (ينام
وهو على وضوء) فقد أشكل عليه : بان : (وهو على وضوء) حال للنائم مع انه
الصفحه ٥٣٢ :
بين زمانين ، إلا انه يعلم عدم الفصل بمتيقن آخر.
ثانيها : ما نقله
المحقق العراقي (٢) عن المحقق
الصفحه ٢٦ :
انطباق المعلوم بالإجمال إلى الشك في حدوث نجاسة أخرى.
واما في القسم
الثاني : فلا يجري الأصل في الطرف
الصفحه ٥٦٢ : ..................................... ٤٤٧
الإشارة
إلى جملة من الفروع.................................................. ٤٥١
جريان
الصفحه ٥٥٢ : بزمان خاص ولازمه الاستمرار
من أول وجود الفرد إلى آخره ، فإذا انقطع الاستمرار بخروج فرد في زمان فليس لهذا
الصفحه ٨ : الجهات
يكون العلم علة تامة لتنجزه ، وان كان فعليا من جهة يكون مقتضيا له ، هذا ما يفيده
في المقام.
وفي
الصفحه ٣٥٦ : بالنسبة إليه.
ومنها : ما عن
المحقق النائيني (ره) (١) وهو ان صدر الخبر من جهة تضمنه سبق زمان اليقين على
الصفحه ٢٨٧ : وتخليص ملكه منها فكل
ضرر حصل على صاحب الدار بالنسبة إلى ذلك وجب جبره على صاحب الدابة لقاعدة لا ضرر
ولا