وقد مر جوابه في أول المبحث وسيأتي توضيحه عند بيان المختار.
٣ ـ ما ذكره بقوله ان المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لاشخاصهم فيه انتهى (١).
وقد اختلفت كلمات القوم في بيان مراده وذكروا وجوها :
الوجه الاول : ما أفاده العلمان الخراساني (٢) والنائيني (٣) ، وحاصله ان جعل الأحكام والمنشئات الشرعية كلها من قبيل القضايا الحقيقية التي يؤخذ للموضوع عنوان كلى مرآتا لما ينطبق عليه من الأفراد عند وجودها ، كالمستطيع الذي اخذ عنوانا لمن يجب عليه الحج فالموضوع ليس آحاد المكلفين لكى يختلف الموضوع باختلاف الاشخاص ، فكل من ينطبق عليه العنوان المأخوذ موضوعا إلى انقضاء الدهر يثبت عليه ذلك الحكم المجعول لذلك العنوان ، فالشك في بقاء الحكم الثابت في الشريعة السابقة كالشك في بقاء الحكم في هذه الشريعة ، فيجري الاستصحاب.
وسيأتي الجواب عنه عند بيان المختار في المقدمة الأولى.
الوجه الثاني : ان مراده تعلق الحكم بالكلى بما هو كتعلق الملكية بكلى الفقير في الزكاة.
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) كفاية الأصول ص ٤١٣.
(٣) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٤٧٨ ـ ٤٧٩ (التنبيه السابع) / أجود التقريرات (التنبيه السابع) ج ٢ ص ٤١٤ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ١٢٧.
![زبدة الأصول [ ج ٥ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4022_zubdat-alusul-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)