الصفحه ١٣٩ : ان كانت سهوية ، وقد حقق في محله ان العام حجة في غير أفراد المخصص ،
فالباقي تحته زيادة الاركان
الصفحه ١٤٩ : الوجه
الثاني.
وفيه : انه من
الأصل المثبت الذي لا نقول به نظير استصحاب وجود الكر لاثبات كرية الباقي
الصفحه ١٥٦ :
الميسور باق على موضوعيته لما كان له من الحكم ، وفي الميسور من الأجزاء وان كان
حكمه السابق قد سقط حقيقة
الصفحه ١٥٧ : كان ثابتا سابقا ، إلا ان العرف لعدم مداقتهم يعبرون عن وجوب باقى الأجزاء بعد
تعذر غيرها من الأجزاء ببقا
الصفحه ١٦٠ : ما عدا القيد المتعذر وانه يجب الباقي عند تعذر بعض
الأجزاء أو الشرائط بايرادين.
الايراد الاول :
ما
الصفحه ١٦١ : ، ليكون الباقي ميسور
المتعذر.
وفيه : انه إذا
علق الشارع الحكم بعدم السقوط على الميسور الواقعي ، ولم يعين
الصفحه ١٨٠ : ء
الباقي ، ويحكم باستحقاقه العقاب ، لأجل ان فوت المصلحة الملزمة مستند إلى تقصير
العبد في ترك التعلم
الصفحه ٢٣٤ : الخارج منها أضعاف الباقي ، إلى ان قال بل لو بنى على العمل بعموم هذه
القاعدة حصل منه فقه جديد.
والظاهر
الصفحه ٣١٩ : باقيا ، فان الباقي بالدقة غير ما كان.
وربما يورد على
المحقق الخراساني بإيراد آخر وهو ان ما أفاده من
الصفحه ٣٦٦ :
باقيا فالحكم باق
قطعا ، وان لم يكن باقيا يرتفع كذلك ، فلا يتصور الشك فيه كي يستصحب ، ونظير ذلك
ما
الصفحه ٣٦٩ :
فان أهل العرف
يرون التغير واسطة لعروض النجاسة ، على الماء نفسه ، وهو باق بعد زوال التغير.
وربما
الصفحه ٣٨٣ : ان اليقين متعلق بالحدوث ، والشك متعلق بالبقاء ،
واليقين بالحدوث ، لم ينتقض ، بل هو باق حقيقة ، فلا
الصفحه ٤٠٦ : تكون
باقية ، والذي يكون باقيا هو
الصفحه ٤٠٧ :
الأول ومنشأ انتزاعه
أيضاً باق.
والحق في المقام
يقتضي ان يقال انه لا يصح ثبوتا ، الالتزام بانها
الصفحه ٤١٥ : قبله الباقي بعد العمل فهو مشمول لدليل
الشك قبل التجاوز ولا بد من الاعتناء به