الصفحه ٤٢١ : الاستصحاب ، فانه كان مشكوك العدالة عند احتمال الكذب ، ويكون كذلك
عند احتمال شرب الخمر ، فالموضوع باق ويجرى
الصفحه ٤٣ : بحدوث الاضطرار نظير انتفاء العلم التفصيلي
بالشك الساري بل هو باق بحاله.
غاية الأمر يكون
متعلقه مرددا
الصفحه ٤٩ : مصداق
للمضطر إليه فبالاختيار يرتفع حرمته ان كان هو الحرام وان كان الحرام غيره فهو
باق.
وأورد على نفسه
الصفحه ١٤٥ : حديث الرفع
يرفع الجزئية أو الشرطية إلا في حال التمكن ، فيجب الإتيان بالباقي. لان الجزئية
أو الشرطية أو
الصفحه ٣٠٧ :
كذلك فهو باق ، ويستفاد من كلمات
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢
ص ٥٤١.
(٢) قوانين الأصول
الصفحه ٤٢٥ : أو
عمرو ، ثم علم بأنه ان كان زيدا فقد خرج وان كان عمروا فهو باق قطعا.
٥ ـ المستصحب
الكلي أيضاً على
الصفحه ٤٢٨ : الباقي ، ولا يثبت بالاستصحاب ذلك ، فان شأنه
اثبات بقاء ما حدث ، لا حدوث الباقي.
وفيه : ان هذا
الشك
الصفحه ٥٣٤ : قطعا وعلى فرض حدوثها في الثانية فهي باقية قطعا
والشك إنما هو في زمان حدوث المتيقن لا فى بقائه.
ولعله
الصفحه ٥٥٢ : الثابت لكل فرد في الزمان المستمر.
الثالثة : ان
المطلق إذا خرج منه فرد بقى الباقي تحته بنفس الظهور الذي
الصفحه ٢٧ : في الطرف الآخر فهو باق ، فلا محالة يجري الاستصحاب وحيث ان
المستصحب حكم شرعي لا يتوقف جريان الاستصحاب
الصفحه ٤٢ : .
ثم أورد على نفسه
بالانتقاض بما لو فقد بعض الأطراف ، فكما لا إشكال في لزوم رعاية الاحتياط في
الباقي
الصفحه ٤٦ : إليه المرتفع بالاضطرار ، وكونه في الطرف الآخر الباقي ، بقاء
التكليف وهو من قبيل القسم الثاني من أقسام
الصفحه ١٠١ : ، والعلم الإجمالي الأول وان انحل ، إلا ان الثاني باق فيجب الاحتياط.
وهذا نظير العلم بوجوب الظهر أو الجمعة
الصفحه ١١١ : بالاكثر ، فهو باق فيستصحب ويحكم ببقائه بناءً على ما هو الحق من جريان
الاستصحاب في القسم الثاني من أقسام
الصفحه ١٣٣ : في الإطلاق بالنسبة إلى الحكم التكليفي ، واما بالنسبة إلى الحكم الوضعي
وهو الجزئية المطلقة فهي باقية