(وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ)(١)(إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُم)(٢) إلى غير ذلك من الأدلة.
وبالجملة فإن هذه الأدلة فرضت تلك العناوين ورتبت عليها الأحكام التكليفية.
فتحصل مما ذكرناه ان الأحكام الوضعية لا يمكن ثبوتا وإثباتا ان تكون منتزعة من الأحكام التكليفية ، بل هي مستقلة في الجعل.
بقي في المقام أمور :
الأمر الأول : ان المحقق الخراساني (ره) (٣) أورد على نفسه بان الملكية كيف جعلت من الاعتبارات مع أنها إحدى المقولات المحمولات بالضميمة ، وأجاب عنه بان الملك مشترك بين معان منها مقولة الجدة ، ومنها الإضافة الخاصة الإشرافية ، ومنها الإضافة المقولية.
توضيح المقام ان الموجودات الخارجية على قسمين :
قسم منها موجود لا في الموضوع ، وهي الجوهر.
وقسم منها إذا وجد وجد في الموضوع وهو العرض.
والثاني قد لا يحتاج في تحققه إلى شيء سوى موضوعه كالسواد ويعبر عنه
__________________
(١) الآية ٣٥ من سورة الأحزاب.
(٢) الآية ٦ من سورة المؤمنون.
(٣). كفاية الأصول ص ٤٠٢ ـ ٤٠٣.