الأول ومنشأ انتزاعه أيضاً باق.
والحق في المقام يقتضي ان يقال انه لا يصح ثبوتا ، الالتزام بانها انتزاعية لوجوه :
منها : ان الوجدان شاهد على انها عناوين مستقلة في العرف وهم يعتبرون الملكية لشخص مع عدم الالتفات إلى الحكم التكليفي بل قد يستهجن ملاحظته : مثلا لو سأل عن زوجية امرأة من أي شخص.
وبالجملة : لا إشكال في انه عند العرف تلاحظ هذه الأحكام مستقلة.
ومنها : ان الأمر الانتزاعي هو ما يصح حمل العنوان المأخوذ منه على منشأ انتزاعه كحمل الفوق على ما انتزع عنه الفوقية ، وفي ما نحن فيه لا يصح ذلك مثلا لا يصح حمل الملك على الحكم التكليفي الموجود في مورده.
ومنها : ان الملكية تكون للصبي والمجنون ولا تكليف لهما ولا يعقل انتزاعها من جواز التصرف بعد البلوغ ، والإفاقة ، لان فعلية الأمر الانتزاعي تستدعي فعلية المنتزع عنه كما لا يعقل انتزاعها من جواز التصرف المتوجه إلى الولي فانه كيف يمكن انتزاع الملكية لشخص من جواز التصرف لآخر ، ثم انه أي حكم تكليفي ينتزع منه الولاية.
واما إثباتا فإن الأدلة إنما رتبت الأحكام التكليفية على هذه العناوين ، مثل" لا يحل مال امرئ ... الخ" و" الناس مسلطون على أموالهم" وقوله تعالى :
![زبدة الأصول [ ج ٥ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4022_zubdat-alusul-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)