ذكره متينا ، ولكن القائل بهذا القول يلتزم بانتزاعها من مجموع الأحكام التكليفية في مواردها.
الثاني : ان مثل هذه الاعتبارات أي ، الملكية والزوجية ، وما شاكل ، متداولة عند من لم يلتزم بشرع ولا شريعة ، مع انه ليس عنده الزام وتكليف.
وفيه : ان منشأ انتزاع الملكية مثلا عندهم يمكن ان يكون هو الأحكام التكليفية الثابتة ببنائهم ، إذ لا ريب في انه عندهم يكون في موارد تلك الاعتبارات أحكام تكليفية مثلا لا يجوز عندهم التصرف في ماله بلا رضاه ووطء زوجته وهكذا.
الثالث : انه يلزم وقوع ما لم يقصد ، وعدم وقوع ما قصد.
وفيه : انه يقع ما قصد فان الملكية المقصودة بما انها امر انتزاعي على هذا المسلك فتحققها إنما يكون بهذا النحو ، أي بتحقق منشأ انتزاعها ، كما انه لا يلزم وقوع ما لم يقصد فان الحكم التكليفي بما انه منشأ الانتزاع فهو أيضاً مقصود تبعا.
الرابع : ان بعض الأحكام الوضعية غير قابل لانتزاعه من الحكم التكليفي كالحجية لأنه أي حكم تكليفي فرض يسقط بالعصيان ، والحجية لا تسقط.
وفيه : ان للحجية كسائر الأحكام الشرعية مقامين ، الجعل ، والمجعول ، وعلى فرض الانتزاعية ، ينتزع الأول من إنشاء وجوب تصديق العادل مثلا ، وينتزع الثاني من فعليته ، والذي يسقط بالعصيان هو الحكم الفعلي ، وبتبعه تسقط الحجية الفعلية : لأنه لا اثر لها كي تكون باقية ، والذي يكون باقيا هو
![زبدة الأصول [ ج ٥ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4022_zubdat-alusul-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)