الصفحه ٤٦٤ :
الشخصي والكلي ،
وإذا شك في ان الداعي كان قصيرا أو طويلا كان من القسم الثاني ، وإذا شك في انه هل
الصفحه ٥١١ :
اما المقام الأول
: فالاثر المطلوب ترتبه ، اما ان يكون مترتبا على نفس عدمه في الزمان المشكوك
وجوده
الصفحه ٥٢٠ :
ومتصل شكه فيه
باليقين بمعنى انه لا يقين بالخلاف قبله فيجري الأصل في كل منهما في نفسه.
ثانيها
الصفحه ٥٢٤ :
اراد ان يميزه تمكن من ذلك وقد اشتبه الاناءان بعد ذلك.
اما في الصورة
الأولى : فلا ريب في اتصال زمان
الصفحه ٩٣ : ،
وعليه : فالعلم الإجمالي الحادث ثانيا يوجب انحلال العلم الأول ، فإن الشك في
نجاسة الملاقى قبل العلم
الصفحه ١١٨ :
المزية شرعا فيجري
أصالة العدم في السبب ، ويترتب عليه عدم حجية الراجح تعيينا ، وحجية المرجوح
الصفحه ٥٣٥ :
رابعها : ما نسب
إلى بعض الاكابر (١) : وحاصله انه يعتبر في جريان الاستصحاب بحسب ظواهر الأدلة
كون
الصفحه ٩ :
ترتب المعلول على
علته التامة ، ولا يعقل التخلف ، مثلا : لو قال الخمر حرام بلا اخذ شيء آخر في
الصفحه ٣٩ : الأمر بعد جريان الأصل فيه يقطع بمخالفة احد الأصلين للواقع. ولا محذور فيه.
وأورد عليه المحقق
النائيني
الصفحه ٦٣ :
إنشائه ، فكيف يرجع إلى الاطلاقات الواردة في مقام اصل إنشائه في دفع ما شك في
اعتباره في تنجزه؟ انتهى
الصفحه ٩٤ :
ويعارض مع الطرف
الآخر ، فهل يجري الأصل في الملاقِي ، أم لا؟ وجهان تقدما في الصورتين السابقتين
الصفحه ١٤٧ :
لشرائط التكليف.
وفيه : ان
المستصحب إذا لم يكن حكما جزئيا ثابتا لموضوع شخصي ، بل كان من الأحكام
الصفحه ٣٤٢ :
من وجوب الإعادة
مع العلم بالنجاسة ، ونسيانها وسأل عن علة هذا الحكم ، فأجاب (ع) بأنه في صورة عدم
الصفحه ٣٥٨ :
ثانيهما : ظهوره
من ناحية حذف المتعلق في وحدة متعلق اليقين والشك : فان هذين الأمرين إنما يكونان
في
الصفحه ٣٨٥ :
قد يدعى ظهوره في
ذلك كما في مثل لا تكرم كل فاسق.
ولكن فيما إذا كان
العموم مستفادا من النفي أو