الصفحه ٦٤ : ء بهذا النحو على القول باعتبار الدخول في محل الابتلاء.
فقد يقال : ان
مقتضى إطلاق أدلة التكاليف ثبوتها
الصفحه ٤٦٦ : جهة الغيم ونحوه.
وأخرى يكون من جهة
الشك فيه مفهوما ، كما لو شك في ان غروب الشمس المجعول غاية لوقت
الصفحه ٧٥ : كل طرف احتمالا
موهوما ، بالنحو الذي عرفته لا يكون مثل هذا العلم بيانا عند العقلاء ، وعليه فهو
في حكم
الصفحه ٢١٥ :
ولا اتلاف) (١) ونحوها غيرها من الجملات الناهية بلسان النفي ، وهي كثيرة.
وهذا الوجه وان
كان يكفي
الصفحه ٣٩٠ : .
واما النسخ بمعنى
رفع الحكم الثابت أولا على نحو السعة فلا يمكن الالتزام به لاستلزامه البداء
المستحيل في
الصفحه ٤٥٧ : انه يمكن اخذ خصوصية فيه
ملازمة لتقارنهما ، ويعبر عنها بالظرفية ، وحيث ان الاخذ بالنحو الثاني غير ملازم
الصفحه ٥٣٣ :
أريد جر المستصحب
إليه ، على نحو لو تقهقرنا منه إلى ما قبله من الأزمنة لعثرنا على زمان اليقين
الصفحه ٣٥٥ : اليقين والمتيقن من نحو من الاتحاد انتهى.
وفيه : ان المتحد
مع اليقين هو المعلوم والمتيقن بالذات ، وهي
الصفحه ٥١٨ : يجري الاستصحاب قطعا ،
لظهور الأدلة نحو قوله : " من كان على يقين فشك" في اعتبار الاتصال.
وقد لا يحرز
الصفحه ٥٦ : الارادة وبعثها نحو الفعل
أو الترك ، وعليه ففي الموارد المذكورة في النقض ، حيث يكون بقاء الترك مستندا إلى
الصفحه ١٧٠ :
الأخبار مع كونها على نحو لو تفحصنا عنها لظفرنا بها ، ومقتضى ذلك عدم جريان
البراءة في شيء من المسائل قبل
الصفحه ٤٥٩ : إذا أتي به كان واقعا في الوقت المضروب للفعل ،
فالآن يستصحب ذلك الحكم على النحو الذي كان سابقا ويترتب
الصفحه ١٣٧ :
الجهة الرابعة :
فيما تقتضيه القاعدة الثانوية في خصوص باب الصلاة في الزيادة العمدية.
الجهة
الصفحه ٣٨٤ : الشك في الرافع.
وفيه : انه لو كان
العموم مستفادا من لفظ (كل) و (اجمع) ونحو ذلك وكان النفي أو النهي
الصفحه ٦٧ :
لو كان احد أطراف العلم غير مقدور شرعا
بقي الكلام في
أمرين :
الأمر الاول : انه
ذهب جماعة منهم