الصفحه ٥٤٢ :
حول تمسك الكتابي بالاستصحاب
الجهة الثالثة :
ان المنقول عن الشيخ الأعظم (١) انه حكى المناظرة
الصفحه ٥٤ : التكليفين قطعا.
خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
الأمر الثامن : قد
طفحت كلمات المحققين (١) تبعا للشيخ
الصفحه ١١٢ :
وجوب اطعام الحيوان ، أو خصوص الإنسان.
والشيخ الأعظم (١) عبر عن الجميع بالمركبات التحليلية ، والمحقق
الصفحه ١٨٥ : الشيخ الأعظم (٢) انه يعتبر في جريان اصل البراءة شرطان آخران :
الشرط الاول : ان
لا يكون إعمال الأصل
الصفحه ٢٦١ : يكون المورد مشمولا لحديث لا ضرر ، ذهب إليه الشيخ
الأعظم والمحقق الخراساني.
قال في الكفاية (١) في مبحث
الصفحه ٢٦٧ :
أفاده الشيخ الأعظم (٣) ، قال ان هذه القاعدة حاكمة على جميع العمومات الدالة
بعمومها على تشريع الحكم
الصفحه ٣٥٩ : فيه الشك ، صم للرؤية وافطر للرؤية (١).
وأورد عليه الشيخ
الأعظم (٢) بان الخبر ضعيف السند للقاساني
الصفحه ٣٧١ :
المنطبق عليه ، فالمحكوم بالقبح في المثال الذي ذكره الشيخ الأعظم (ره) ، هو عنوان
الضار لا الصدق الضار
الصفحه ٤٧٢ : ، بما إذا غلى ماء
__________________
(١) راجع فرائد
الأصول حيث أشار الشيخ الأعظم إلى ذلك في حجية
الصفحه ٤٧٩ :
المعلقة.
فالمتحصّل ان هذا
الإيراد لا يمكن الذب عنه فهذا التقريب لا يكفي.
الوجه الثاني : ما
ذكره الشيخ
الصفحه ٥٠٩ : .
مراده من ذلك الرد
على الشيخ الأعظم (٢) حيث انه في مبحث البراءة التزم بعدم جريان استصحاب عدم
الحكم من جهة
الصفحه ٨ :
الأولى منهما ،
يبحث في مبحث الاشتغال عن ثبوت المانع وعدمه.
لا ما أفاده الشيخ
الأعظم من ان
الصفحه ٤٢ :
اما في الصورة
الأولى : فقد اختار الشيخ الأعظم (ره) (١) والمحقق النائيني (٢) عدم انحلال العلم
الصفحه ٥٥ :
يكون العلم الإجمالي منجزا قطعا ، فالمهم البحث في ذلك.
وقد استدل الشيخ
الأعظم لدخل الدخول في محل
الصفحه ٥٧ : العادي من الترك ، لا التمكن العادي من الفعل
، فلو تم ما ذكره الشيخ الأعظم (ره) (٤) تم ما أفاده لجريان