الصفحه ١١ : الأصل حجة في مثبتاته.
وقد اختار الشيخ
الأعظم (١) والمحقق النائيني (٢) ، عدم جريان الأصل التنزيلي وهو
الصفحه ٦١ : :
وقد ذهب الشيخ الأعظم (ره) (١) إلى انه يلحق بهذا المورد ما لو علم بأن الدخول في محل
الابتلاء شرط
الصفحه ٧٤ : الشيخ الأعظم (٢) ، وهو عدم اعتناء العقلاء باحتمال التكليف إذا كان موهوما.
وقد مر تقريب ما
أفاده عند
الصفحه ٣٨٥ : : ان الشيخ
الأعظم صرح بجريان الاستصحاب في موارد مع ان الشك فيها من قبيل الشك في المقتضى.
منها : الشك
الصفحه ٢١٣ : الإضرار.
الوجه الثاني : ما
نسبه الشيخ الأعظم إلى بعض الفحول (٣) ، وهو ان المنفي الضرر المجرد غير
الصفحه ٣٧٤ : الموضوع شيء يعد من
حالاته.
فتحصل مما ذكرناه
ان ما أفاده الشيخ الأعظم (ره) من عدم جريان الاستصحاب في
الصفحه ٢٥٨ : : ما عن
الشيخ الأعظم (١) وتبعه غيره ، وحاصله ان المنفي إنما هو كل ما يكون من
الإسلام ، ويعامل عليه في
الصفحه ٣٠٧ : الأول : في
حقيقة الاستصحاب وقد نقل الشيخ الأعظم (١) عن القوم في تعريف الاستصحاب وجوها ثلاث :
١ ـ ما عن
الصفحه ٣٥٧ :
ومنها : ما قيل
انه يمكن استظهاره من كلمات الشيخ الأعظم (ره) (١) وهو ان اليقين من جهة كون حقيقته
الصفحه ٣٦٢ :
الخراساني في تعليقته (١) على رسائل الشيخ الأعظم.
ثانيها : ان يكون
الصدر متكفلا لبيان حكم الأشياء بعناوينها
الصفحه ٣٦٨ : والتفاصيل في المقام ، واطال
الشيخ الأعظم البحث في التفاصيل المذكورة في الكلمات ، إلا ان جملة منها لا تستحق
الصفحه ٥٠٥ : الأخيرة فظاهر كلام الشيخ الأعظم (ره) (١) عدم الجريان فيها قال ، ومن هنا يعلم انه لا فرق في الأمر
العادى
الصفحه ٢٨٣ : الجائر
على نهب مال الغير ، وإلا فيحمل أموال نفسه إليه ، ففيه وجوه ، واقوال :
الأول : ما اختاره
الشيخ
الصفحه ٣٨ :
كل تقدير كما في
المثال الثاني ، فيجري فيه الأصل اختاره الشيخ الأعظم (١).
وتنقيح القول
بالبحث في
الصفحه ٣٣٢ :
الخراساني (١) بعيدا إلى الغاية وحكم الشيخ الأعظم (ره) (٢) بأنه تكلف.
٢ ـ كونه بنفسه
جزاءً من